• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضور الصحيح في الخصومة الاستئنافية يزيل أثر عيوب التبليغ وتبقى وثائق حصر الإرث منتجة لآثارها ما لم يثبت تزويرها من المرجع المختص

الحضور الصحيح في الخصومة الاستئنافية يطهر إجراءات التبليغ من عيوبها، ووثائق حصر الإرث يفترض صحتها وتبقى نافذة ما لم يثبت تزويرها بالطريق المختص ومن المرجع المختص.

نص الاجتهاد

إن الحضور يجب ما شاب إجراءات التبليغ من عيوب إن وثائق حصر الإرث تبقى صحيحة ما لم يثبت تزويرها من المراجع المختصة المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. مخالفة النص القانوني في المواد ۱۱۷ و ٢٦ من قانون أصول المحاكمات رقم / ١ / لعام ٢٠١٦ وحرمان مدعية المخاصمة درجة من درجات التقاضي2. أهملت الهيئة المخاصمة، واجب التحقق من صحة تمثيل المدعى عليها كارولين بالمخاصمة 3. الهيئة المخاصمة خالفت أحكام المواد ٤٠ – ٤٥ والمادة ١٣٨ من قانون البينات. في القانون : من حيث أن دعوى مدعية المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق برقم /٨٦ أساس ۱۰۳۹ تاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩ وما بني عليه من آثار، مع الحكم بالتعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن وقائع النزاع الأصلي الذي تفرعت عنه هذه الدعوى يتلخص في أن مدعية المخاصمة كانت قد حصلت على القرار رقم /١٤٣٩ / ٣١٦٣/ تاريخ /٢٠٠٦/٦/٢٦ الصادر عن محكمة الصلح المدنية الرابعة بدمشق المتضمن تثبيت شرائها من المدعى عليها زكية. حصة شائعة قدرها ٢٤٠٠/٤٨٠ سهماً في العقار رقم /٤٩٣/ منطقة باب توما العقارية، وحصة قدرها ٢٤٠٠/٤٨٠ سهماً من العقار ٣٦٢٢/ مقسم / ١٨/ منطقة مسجد أقصاب العقارية. ومن حيث أنه بتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۱۳ ادعت المدعية كارولين. أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثيها ماري. أمام محكمة الصلح بمواجهة مدعية المخاصمة بطلب الحكم بإعلان انعدام القرار الصلحي رقم ٣١٦٣/٤٣٩ لعام ٢٠٠٦ المشار إليه أعلاه، تأسيساً على أن المدعى عليها في ذلك القرار زكية. متوفاة بتاريخ ١٩٩١/١٢/١٥. ومن حيث أن محكمة الصلح قضت وفق الدعوى بإعلان انعدام القرار المذكور وفسخ تسجيل الحصتين المذكورتين من اسم المدعى عليها بطلب الانعدام ماري وإعادة تسجيلهما على اسم ورثة زكية ، وأيدتها في ذلك الهيئة المخاصمة بالقرار المشكو منه، فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة أعلاه. ومن حيث أنه إذا انعقدت الخصومة صحيحة في الاستئناف فإن ذلك يزيل أثر العيوب التي تكون قد شابت إجراءات التبليغ أمام محكمة الدرجة. ومن حيث أن الحضور يجب ما شاب إجراءات التبليغ من عيوب هع رقم ٢٠٤ ١١١٦ لعام ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ومن حيث أن الهيئة المحكمة قد انتهت إلى هذه النتيجة مما ينفي عنها الخطأ المهني الجسيم المنسوب إليها بالسبب الأول. ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن المدعية بالانعدام هي من ورثة ماري. وإن هذه الأخيرة من ورثة زكية. فإن خصومة المدعى عليها بالمخاصمة كارولين صحيحة وكانت الهيئة المخاصمة قد تحققت من ذلك مما يوجب رد السبب الثاني ومن حيث أن وثائق حصر الإرث تبقى صحيحة ما لم يثبت تزويرها من المراجع المختصة، وإن المحكمة الناظرة بدعوى الانعدام غير مختصة بطلب المدعى عليها يطلب الانعدام مدعية المخاصمة للتصدي للدفع المتعلق بتزوير وثيقة حصر الإرث، مما يتعين رد السبب الثالث. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلاً. 2. مصادرة التأمين والزام مدعية المخاصمة بكافة الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.