إذا استُعملت المركبة وهي غير مستوفية للشروط الفنية، قامت المسؤولية المدنية على مالكها وسائقها عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستعمال متى ثبتت صلة الضرر بالمخالفة.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1362/ أساس /1361/ لعام 2020 المتضمن مسؤولية مالك وسائق المركبة عن الأضرار الناجمة عن استعمال المركبة غير المستوفية للشروط الفنية.