• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية مالك وسائق المركبة عن الأضرار الناجمة عن استعمال مركبة غير مستوفية للشروط الفنية

إذا استُعملت المركبة وهي غير مستوفية للشروط الفنية، قامت المسؤولية المدنية على مالكها وسائقها عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستعمال متى ثبتت صلة الضرر بالمخالفة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /1362/ أساس /1361/ لعام 2020 المتضمن مسؤولية مالك وسائق المركبة عن الأضرار الناجمة عن استعمال المركبة غير المستوفية للشروط الفنية.