• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض تراقب صحة التطبيق القانوني ولا تعيد تقدير الوقائع أو الأدلة، وعلى محكمة الموضوع بيان عقيدتها وأسبابها تعليلاً كافياً

إذا كان الحكم قد بُني على وقائع ثابتة في الأوراق وتعليلٍ كافٍ يبيّن الحقيقة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، فإن محكمة النقض لا تتدخل في تقدير الأدلة ولا في وزن البينات، وإنما تراقب صحة التطبيق القانوني فقط.

نص الاجتهاد

الطعن بالنقض يهدف في حقيقته إلى اختصام الأحكام موضوع الطعن ويعني ذلك لا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح آخر وان مهمتها تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على هذه الوقائع. على محكمة الموضوع أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها على ذلك وهي غير مكلفة بأن تورد حجج الخصوم والرد عليها وهي حرة في ذكر الأسباب التي اعتمدت عليها في تكوينها عقيدتها ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها أوردت دليلها فيها التعليل الضمني. المناقشة: أسباب الطعن 1. إن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة / ٩٠/ من قانون البينات 2. إن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة /۲۳۹/ أصول محاكمات التي تجيز تغيير سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلي على حاله. 3. إن القرار الطعين خالف أحكام المادة الأولى من القانون رقم /٢٦/ لعام ٢٠١٣ 4. إن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة /۹۲/ من قانون البينات التي لا تجيز الإثبات بالقرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة 5. القرار المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق واخطأ في الإسناد. 6. القرار الطعين وقع في التناقض في أسبابه وفساده في الاستدلال والاستنتاج واغفل وثائق منتجة في الدعوى وامتنع عن سماع تتمة النصاب القانوني لشهود الطاعن في إثبات الصورية والامتناع عن الرد على أقوال الطاعن 7. دعوى الطاعن ثابتة من خلال الإقرار القضائي الصادر عن المرحومة هدى. في بيعها العقار لشقيقها المرحوم فائز. ومن خلال أقوال الشهود في القانون لما كانت دعوى المدعي – الطاعن المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بحلب بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ بمواجهة المدعى عليهما المطعون ضدهما تقوم على طلب إعطاء القرار بالزام المدعى عليه بشير. بإعادة ترميم وتنظيم ما قد تضرر من الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار رقم / ٧٤٠ / من المنطقة العقارية الخامسة بحلب ومن ثم الحكم بتثبيت شراء المدعي من مؤرث المدعى عليه بشير المرحوم فائز لتمام العقار المذكور وتسجيله على اسمه في السجل العقاري والدوائر المختصة. إلخ. ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على أن مؤرثه المدعى عليه بشير المرحومة هدى كانت حال حياتها تملك هذا العقار وقد باعته لشقيقها المرحوم فائز وأقرت بالبيع أمام محكمة الصلح المدنية الثانية بحلب عن طريق وكيلها المحامي سعد في الدعوى رقم أساس / ٢٢٢٧٥/ لعام ٢٠١٠ المحسومة بالقرار // ۲۰۸۷/ لعام ۲۰۱۰ المتضمنة رد الدعوى لسبق أوانها تبعاً لخضوع العقار موضوعها في ذلك الوقت للقانون رقم /٣/ لعام ١٩٧٦. وأنه بحسب ملكية مؤرث المدعى عليه بشير لتمام العقار فقد باعه حال حياته للمدعي بمبلغ متفق عليه قبضه بالتمام والكمال عدا ونقدا ومن حيث أن محكمة البداية قضت برد الدعوى شكلاً تأسيساً على أن المدعي جمع فيها بين مطلبين ومن غير الجائز جمعهما بدعوى واحدة وإن المدعي لم يطلب قصر الدعوى على أحدهما. ولدى استئناف القرار قضت محكمة الاستئناف بوقف السير بالدعوى واعتبارها مستأخرة لحين الانتهاء من ترميم صحفية العقار موضوعها، ونتيجة طعن المدعى عليه بشير بالقرار تم نقضه من قبل هذه المحكمة بهيئتها السابقة وبموجب إعلام الحكم رقم //٦٠٥/ أساس / ٧٦٦/ تاريخ ۲۰۱۸/٤/٣ تأسيساً على أن المدعي قد أبرز أمام محكمة الاستئناف بيان قيد العقار رقم / ٧٤٠/ موضوع الدعوى مما لم يعد من حاجة لترميم صحيفته. ومن حيث أنه ولدى قيد الدعوى ثانية أمام محكمة الاستئناف اتباعاً للقرار الناقض وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه الذي لم يحظ بقناعة المدعي فبادر وكيله إلى الطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المبينة أعلاه. ومن حيث أن الطعن بالنقض يهدف في حقيقته إلى اختصام الأحكام موضوع الطعن ويعني ذلك لا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح آخر وإن مهمتها تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على هذه الوقائع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٢٤/ أساس ٣٩ تاريخ ١٩٨٦/٦/١. ومن حيث إن فهم الدعوى وتقدير الأدلة وتطبيق أحكام القانون في ضوء ذلك على واقعة النزاع يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها كافية لحمل النتيجة التي قضت بها ولها أصل في أوراق الملف. (( قرار هيئة عامة لمحكمة النقض برقم ٢٩٠/٤٣ لعام ٢٠٠٢ وكذلك ٩٦٦/١٢٠ لعام ٢٠٠٣. ومن حيث أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها على ذلك، وهي غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم والرد عليها ، وهي حرة في ذكر الأسباب التي اعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها التعليل الضمني. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة جامعة مانعة وعرضت لدفوع الطرفين وردت على كافة الدفوع سيما دفوع المدعي الطاعن الرد القانوني السليم وفيما يدخل بمطلق قناعتها وصلاحيتها فقد جاء قرارها محمولا على أسبابه القانونية متضمناً الرد القانوني السليم على كافة أسباب الطعن التي باتت تستحق الرد تخلوها من عوامل النقض. لذلك تقرر بالإجماع1. رفض الطعن 2. مصادرة التأمين وإلزام الطاعن بالمصاريف. 3. إعادة الملف لمرجعه.