• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشهادة تقوم على ما يحتفظ به الشاهد من إدراكه للواقعة، وأصول سماع الشهود من النظام العام ولا يُعتد بضبط الشرطة وحده دليلاً شرعياً

الشهادة لا تكون إلا على ما شاهده أو سمعه الشاهد فعلاً واستقر في ذاكرته بشأن الواقعة المراد إثباتها، ويجب مراعاة الأصول الإجرائية لسماع الشهود باعتبارها من النظام العام، ولا يُستعاض عنها بمحضر ضبط الشرطة وحده كدليل شرعي.

نص الاجتهاد

تستند الشهادة إلى ذاكرة الشاهد البصرية والسمعية، فيقول ما تحتفظ به ذاكرته من معلومات حول الواقعة التي دعي للشهادة من أجلها. أصول استماع الشهود هو من النظام العام. لا يمكن الاعتداد بضبط شرطة كدليل شرعي صحي