الشهادة لا تكون إلا على ما شاهده أو سمعه الشاهد فعلاً واستقر في ذاكرته بشأن الواقعة المراد إثباتها، ويجب مراعاة الأصول الإجرائية لسماع الشهود باعتبارها من النظام العام، ولا يُستعاض عنها بمحضر ضبط الشرطة وحده كدليل شرعي.
تستند الشهادة إلى ذاكرة الشاهد البصرية والسمعية، فيقول ما تحتفظ به ذاكرته من معلومات حول الواقعة التي دعي للشهادة من أجلها. أصول استماع الشهود هو من النظام العام. لا يمكن الاعتداد بضبط شرطة كدليل شرعي صحي