• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فإنه ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند السحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته

الحامل لسند السحب أو السند لأمر يتمتع بحماية التداول، فلا تُقبل في مواجهته الدفوع الشخصية الناشئة عن العلاقة السابقة إلا إذا ثبت سوء نية الحامل وحصوله على السند بقصد الإضرار بالمدين.

نص الاجتهاد

سند السحب تغيير الالتزام إن قبول البائع بإفراغ ثمن المبيع بسند السحب وهو سند تجاري، يفيد بقبوله تغيير الالتزام من ثمن المبيع إلى سند السحب وبالتالي لم يعد هناك رابطة بين الثمن وقيمة السند الذي له فوائده وآثاره القانونية المنصوص عنها في القانون التجاري المناقشة: أسباب الطعن : 1. المحكمة مصدرة القرار الطعين خالفت القرار الناقض رقم /٢٤٣/ أساس /٢٩٩/ لعام /٢٠١٣ وفسرته على مزاجها دون تطبيق النص القانوني الذي يوجب اتباع القرار الناقض 2. جاء القرار الطعين بأنه لم يعد هناك رابطة بين الثمن وقيمة سند الأمر الذي له قواعده وأثاره القانونية المنصوص عنها بقانون التجارة وإن المدعي عليهما لم يثبتا أن المدعي استحصل على السندين بقصد الإضرار بهما فالقرار الطعين مبني على مخالفة للقانون لأن تظهير السندات من الابن لوالده المدعي هو قرينة مفترضة على التواطؤ 3. القرار الطعين خالف القانون والاجتهادات التي تعتبر أن السند لأمر هو من الأسناد التجارية بحكم ماهيتها ويجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية وقد تجاهل القرار الطعين أن مصدر السند هو عقد البيع القطعي لخط عصر الزيتون. 4. إن موضوع المطالبة والدعوى لسندي الأمر يجب البحث بسبب صدور هذه السندات بمعنى أنه يجب البحث بسبب هذا الإلتزام ومنشأه وهذا ما تجاهلته محكمة الدرجة الأولى والقرار الطعين. 5. إن التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى يشكل خطأ مهني جسيم يوجب إبطال الحكم خاصة المادة /٤٠٢/ قانون مدني. في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ /٩٥٠٠٠٠٠ / ل.س تسعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية قيمة سندي الأمر المبرزين بالدعوى ومستحقي الأداء وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى بالحكم للجهة المدعية وفق طلباتها وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي المستأنف. إلا أن محكمة النقض بغير هيئتها الحالية قد نقضت قرار محكمة الاستئناف وصدر قرارها برقم /٢٤٣/ لعام /٢٠١٣/ وذلك للأسباب التي ذكرها في متنه أصولاً. وبعد أن تم تجديد الدعوى عقب صدور القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاً. وحيث أنه قد تبين بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والوثائق المبرزة فيها بأن مستند المدعي المطعون ضده هما سندي أمر وهـ مستحقة الأداء وهي قابلة للتداول والتظهير وإن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عنه للمظهر وحيث أنه تم تجيير السندين الأمر موضوع هذه الدعوى على ظهرهما وهي الأمر المدعي صلاح. وبناء عليه فإن صفة المدعي ومصلحته متحققة بالادعاء. وحيث أنه وحسب المادة / ٢٦٩ / من قانون التجارة رقم /٣٢/ لعام ٢٠٠٧/ (( فإنه ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند السحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الأضرار بالمدين)) وسنداً لما جاء بالمواد ٣٤٧ و ٢٦٣ و ٢٦٥ و ٢٦٦) وكذلك المادة / ٣٤٨/ من قانون التجارة والتي نصت (( تسري على السند الأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء إلخ.)) وبناء عليه فأنه لا يحق للمدعى عليهما إثارة أية دفوع بمواجهة المدعي المطعون ضده تتعلق بعلاقتهما بالمحرر له حازم. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم / ١٨٩ / لعام / ٢٠٠٧/ ومنشور بمجلة المحاماة عدد / ٩ – ١٠/ لعام /۲۰۰۸/ بأن قبول البائع بإفراغ ثمن المبيع بسند السحب وهو سند تجاري يفيد بقبوله تغير الالتزام من ثمن المبيع إلى سند السحب وبالتالي لم يعد هناك رابطة بين الثمن وقيمة سند الأمر الذي له قواعده وآثاره القانونية المنصوص عنها بقانون التجارة وبالتالي فإن دفوع المدعى عليهما حول العقد مصدر الالتزام وما هو سبب صدور هذه السندات لأمر لا محل لها في هذه الدعوى ولا علاقة للمدعي بها خاصة وأن المدعى عليهما لم يثبتا أن المدعي استحصل على السندين بقصد الأضرار بهما، وإن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض هي بمثابة قانون وهي واجبة الاحترام والإتباع وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون واتباعا منها للقرار الناقض فقد أصدرت قراراً إعدادياً بتكليف المدعي لإبراز صورة عن السجل التجاري الشركة دانيال للتجارة والصناعة لبيان فيما إذا كان المدعي شريكا في الشركة فتبين بأن المدعي ليس شريكاً بشركة دانيال وبالتالي عليه شرط التحكيم الذي دفع به المدعى عليهما بالنسبة لسند الأمر الثاني موضوع الطلب العارض وحيث أن الخبرتين أكدتا صحة سندي الأمر وصدورهما عن المدعى عليهما وإن السندين موقعين من المدعى عليهما وحيث أن الخبرة الفنية قد جاءت واضحة ومصلحة ولا لبس ولا غموض فيها ومستوفية لشرائطها وموجباتها القانونية الأمر الذي يجعل من اعتمادها من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في محله القانوني وحيث أنه لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل يفيد بوفاء الجهة المدعى عليها للمبالغ موضوع سندي الأمر للجهة المدعية خاصة وأن سندي الأمر مستحقي الادعاء بتاريخ الادعاء والطلب العارض وحيث أن الالتزام ينفذ جبرا على المدين وإن جميع أمواله ضامنة للوفاء بديونه حسب المادة / ٢٣٥ / قانون مدني. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها وردت على جميع الدفوع وتوصلت إلى نتيجة سليمة وموافقة للقانون والأصول فجاء قرارها محمولا على أسبابه وموجباته القانونية وأضحى جديراً بالتصديق. وحيث إن ما جاء بأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلكتقرر بالإجماع:وبعد المداولة :1. رفض الطعن موضوعاً. 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولاً.