الأوامر والقرارات الوقتية الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة قبل الحكم في الموضوع، ومنها قرار وقف تنفيذ فصل العامل أو رفضه، تكون قابلةً للطعن متى انصبت على تدبير مؤقت لا على أصل الحق.
قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف فصل العامل قابل للطعن المناقشة: ان قرار قاضي الأمور المستعجلة يوقف تنفيذ قرار فصل العامل عن العمل او برد الطلب قابل للطعن لانه من الاحكام الموقتة الصادرة قبل الحكم في الموضوع