إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004 حدد الشروط اللازمة للتعيين على سبيل الحصر وليس من بينها الحصول على الموافقة الأمنية # أن الشروط اللازمة للتعيين هي ذات الشروط اللازمة للاعادة إلى العمل # الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية هو عنوان الحقيقة وواجب التنفيد رابعة إ...
إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004 حدد الشروط اللازمة للتعيين على سبيل الحصر وليس من بينها الحصول على الموافقة الأمنية # أن الشروط اللازمة للتعيين هي ذات الشروط اللازمة للاعادة إلى العمل # الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية هو عنوان الحقيقة وواجب التنفيد رابعة إيلاء هذا الرأي حسب الأصول إلى رئاسة مجلس الوزراء المناقشة: تطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي القانوني في مدى جواز إعادة استخدام عامل مصروف من الخدمة بعد صدور قرار قضائي بإعادته إلى العمل وإلغاء قرار الصرف من الخدمة وذلك في ضوء عدم الموافقة من الناحية الأمنية على إعادته إلى عملهالرأي القانوني من حيث أن المادة الأربعون من دستور الجمهورية العربية السورية نصت على أنه (العمل حق لكل مواطن وواجب عليه, وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال)ومن حيث أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم /50/ لعام 2004 حدد في المادة السابعة منه الشروط التي يتعين توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف ومن المعلوم أن هذه الشروط هي التي يتعين توافرها بالعامل المعاد إلى الخدمة وأنه بمراجعة الشروط الواردة بالمادة السابقة السالفة الذكر فإنه يتضح أن الموافقة الأمنية لم ترد ضمن الشروط اللازمة للتعيين باعتبار أن المشرع حدد هذه الشروط على سبيل الحصر وبالتالي فإن الأسس والمعايير التي خطها المشرع واعتمدها أساسا للتوظيف لا يجوز التوسع فيها وإضافة شروط أخرى لم يلحظها المشرعوفضلا عما تقدم فان کتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة تاريخ 20/2/2018 ورد فيه أن كتاب السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم 224/م ح/و تاريه 7/2/2018 ورقم 2037/1 تاريخ 11/2/2018 ورقم 2152/1 تاريخ 14/2/2018 تضمنت انه لا داعي لمخاطبة مكتب الأمن الوطني والحصول على موافقة أمنية لحالات الاعادة الى العمل وما يماثلها والتعيين والتثبيت والتعاقد وتجديد التعاقد والاستقالة وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين مالم تر الجهة العامة خلاف ذلك لانها بمعرض علاقة صاحب العلاقة بالأحداث الجارية الأمر الذي يستدل منه على أن الموافقة الامنية ليست من الشروط اللازمه للتعيين او الاعادة الى العمل فضلا عما تقدم فإنه قياسا على ذلك ومن باب أولى فإنه لا داعي لمخاطبة مكتب الأمن الوطني والحصول على موافقة أمنية في حال صدر قرار قضاتي فطعي باعادة العامل إلى عمله باعتبار أن الحكم القضائي المكتب الدرجة القطعية هو عنوان الحقيقة العمل وواجب التنفيذ وأن المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة من دستور الجمهورية العربية السورية نصت بالبند /2/ منها على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام الفضالية أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :أولا: إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004 حدد الشروط اللازمة للتعيين على سبيل الحصر وليس من بينها الحصول على الموافقة الأمنية ثانيا: أن الشروط اللازمة للتعيين هي ذات الشروط اللازمة للاعادة إلى العمل ثالثا: الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية هو عنوان الحقيقة وواجب التنفيد رابعة إيلاء هذا الرأي حسب الأصول إلى رئاسة مجلس الوزراء