• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض لا تراقب إلا ما يثار في لائحة الطعن ما لم يتعلق بالنظام العام

لا يُقبل من أسباب الطعن أمام محكمة النقض إلا ما ورد في لائحة الطعن، ولا يمتد نظرها إلى غير ذلك إلا في مسائل النظام العام؛ كما أن مجرّد مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة لا يُعد سبباً قانونياً لنقض الحكم متى كان الحكم معللاً ومبنياً على وقائع ثابتة.

نص الاجتهاد

إن محكمة النقض لا تنظر إلا في المسائل المطروحة في لائحة الطعن إلا ما كان منها متعلقاً بالنظام العام المناقشة: أسباب الطعن : أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأن سبب الدين الخاص لبنك عودة ألا وهو صك الرهن وأن سبب الدين الخاص لشراكة انتراكو سندات الأمانة هو دين واحد لعدم وجود علاقة تبين سبب الدينين من حيث الأطراف والسبب والموضوع. في القانون : وحيث أن دعوى الجهة المدعية ابتداء الطاعنة إنما تهدف إلى إلزام المدعى عليها المطعون ضده بتسديد مبلغ وقدره مليون وتسعمائة وست وسبعون ألف وأربعين ليرة سورية مع الفائدة موضوع سندات الأمانة المبرزةوحيث أن محكمة الدرجة الأولى حكمت برد الدعوى وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه إلا أن الجهة المدعية الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه ما توصل إليه فكانت لائحة الطعن وحيث أن القانون والاجتهاد استقر على أن محكمة النقض لا تنظر إلا في المسائل المطروحة في لائحة النقض إلا ما كان منها متعلقاً بالنظام العام. وثابت أن العلاقة بين الطرفين من خلال أقوال الشهود التي استمعت إليهم المحكمة مصدرة القرار المستأنف وكذلك الملفين التنفيذين (۱۱۲۷) و ۱۱۲۸) لعام / ۲۰۱۸/ إن قيمة المبلغ المطالب به موضوع السندات المدعى بها هو ذاته باقي قيمة السيارتين وإن المدعى عليه سدد قيمة الرهن الموضوع على قيد السيارتين وهو ذاته مضمون سندات الأمانة المدعى بها وهذا يدل دلالة واضحة على أن المدعى عليه قد أوفى الالتزام المترتب بذمته موضوع الدعوى وبالتالي فإن الالتزام قد انقضى بالوفاء وإن ما أثارته الجهة الطاعنة في لائحة الطعن ليست إلا مجادلة للمحكمة في اقتناعها بما توصلت إليه من خلال أقوال الشهود والوثائق المبرزة وأن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ورد على كافة الدفوع المثارة الرد القانوني السليم وأنزل حكم القانون على الواقعة موضوع الدعوى وبالتالي القرار المطعون فيه غدا محمولاً على أسبابه ومقوماته وأسباب الطعن لا تنال منه مما يوجب رفض الطعن موضوعاً. لذلكتقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين وإيداعه الخزينة 3. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.