• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ والتمثيل من متعلقات النظام يتوجب تبليغ المتهم قرار قاضي الاحالة بإحالته الى محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة

كل إجراء يوجب القانون تبليغه للمتهم على نحوٍ أصولي، ولا سيما قرار قاضي الإحالة وقائمة الشهود، يُعد من متعلقات النظام العام؛ وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق من تمام التبليغ قبل البت، وإلا كان قرارها عرضة للإبطال لوقوع خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

التبليغ والتمثيل من متعلقات النظام يتوجب تبليغ المتهم قرار قاضي الاحالة بإحالته الى محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنها المناقشة: في القانونلما كان قد تبين أن المدعين يهدفون من هذه الدعوى الى ابطال القرار رقم 3063 اساس 3171 الصادر بتاريخ 29/11/2017 عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض بداعي ان الهيئة وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيملما كان قد تبين أن الهيئة العامة الجزائية الناظرة بهذه الدعوى بغير هيئتها الحالة كانت قد قبلت الدعوى شكلا بالنسبة لمدعي المخاصمة. وردها شكلا بالنسبة لباقي المدعيين مما يستدعي عدم البحث بالشكل بالنسبة للمدعي. ولما كان التبليغ والتمثيل من متعلقات النظام العام اساس 280 قرار 39 لعام 2005 ولما كان من الثابت بان مدعي المخاصمة لم يتم تبليغه سند الاتهام اصولا ولما كانت المادة 160 اصول محاكمات جزائية قد اوجبت تبليغ المتهم قرار قاضي الاحالة بإحالته إلى محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنهاوعلى غرفة الاحالة في محكمة النقض أن تتحقق وقبل البت بالطعن من انه تم التبليغ بشكل اصوليوحيث أن جنوح الهيئة المخاصمة برد الطعن شكلا يشكل خطأ مهني جسيم وحيث أن البحث بهذا السبب انما يغني عن البحث بباقي الأسبابلذلك تقرر بالإجماع 1. قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الاحالة ج لدى محكمة النقض ولمصلحة مدعي المخاصمة. دون غيره من باقي المدعيين2. اعادة بدل التامين له3. الزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ليرة سورية تعويض 4. لا مجال للبحث بالرسم وحفظ حق الوزارة بالعودة على السادة القضاة في حال دفع المبلغ