• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى

إذا كانت المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت الدفوع وسردت الأدلة وانتهت إلى نتيجة لها سند في الأوراق، فإن تقديرها للأدلة لا يُعقّب عليه ولا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً، ولا يُقبل الطعن بمجرد الاعتراض على قناعة المحكمة.

نص الاجتهاد

إن تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ ان محكمة الجنايات بدمشق كانت قد قضت بتجريم الطاعن مدعي المخاصمة بجناية الاشتراك بسرقة سيارة وفق احكام المادة 625 بدلالة 212 ع . عام ومعاقبته بالاشغال الشاقة خمس سنوات والغرامة وقد ايدتها الهيئة المخاصمة وان المحكمة ومن بعدها الهيئة المخاصمة لم تبين حالات الاشتراك وكيفية مساهمة مدعي المخاصمة في السرقة 2ـ المحكمة محكمة الجنايات بدمشق اقامت قضاءها بتجريم الطاعن مدعي المخاصمة على اقواله الاولية امام الامن والتي جاءت بالجبر والشدة وقد تراجع عنها لدى مثوله امام القضاء والهيئة المخاصمة لم تلتفت الى ذلك رغم دفع طالب المخاصمة بذلك امامها 3ـ المحكمة ومن بعدها الهيئة المخاصمة اقامت قضاءها على اقوال شهود المدعي ولم تكترث الى شهود الدفاع واقوال مدعي المخاصمة القضائية النظر في دعوى المخاصمةمن حيث ان دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة عبد المنعم الحسين تهدف الى ابطال القرار رقم 573 / 653 تاريخ 9 / 4 /2017 الصادر عن الغرفة الجنائية – ب – لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبنية بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه وبتاريخ 28 / 11 /2015 ادعى المدعي ربيع خليل بواسطة وكيله القانوني على اقدام المدعى عليه علي سراج على سرقة سيارته نوع هونداي سوناتا – رقم /713049 / دمشق من امام منزله الكائن في البرامكة بعد سرقة مفتاح السيارة من مكتب المدعي والذي يعمل المدعى عليه لدى المدعي في المكتب وبتاريخ لاحق حضر وكيل المدعي الى قسم الشرطة وافاد ان سيارة المدعي شوهدت بحوزة المدعى عليه مدعي المخاصمة عبد المنعم الحسين حيث القي القبض فيما بعد على المدعى عليه المذكور مدعي المخاصمة وقد افاد امام الامن الجنائي بدمشق اعترافه بالاتفاق مع المدعى عليه سراج على سرقة سيارة المدعي موضوع القضية انتقاما منه بسبب الخلاف المادي الحاصل بينه وبين المدعي وقام المدعى عليه سراج بسرقة مفتاح السيارة من درج المكتب وقام بتشغيل السيارة وقام بتسليمها للمدعى عليه الطاعن مدعي المخاصمة في جرمانا وقد ادعى المدعى عليه سراج في مكتب المدعي ان السيارة تم حجزها من قبل احد الافرع الامنية وكانت محكمة الجنايات بدمشق اصدرت قرارها رقم 63 / 42 تاريخ 1 / 2 /2017 والمتضمن من حيث النتيجة تجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية الاشتراك بسرقة سيارة المدعي وفق احكام المادة 625 بدلالة 212 ع . عام مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المتهم مدعي المخاصمة حيث اصدرت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض قرارها المخاصم موضوع هذه القضية ومن حيث ان محكمة الجنايات بدمشق كانت احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وسردت الادلة المساقة واستثبتت وقوع الجرم من قبل المتهم مدعي المخاصمة من خلال الادلة المساقة فيها وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار – قرار محكمة الجنايات ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة الجنايات بدمشق قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين – قضاة الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد والمستقر على ان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت هيئتنا قد قبلت دعوى المخاصمة شكلا بقرارها السابق مما يتعين معه رد الدعوى موضوعا لذلكتقرر بالإجماع1ـ رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ رقم 108 تاريخ 23 / 9 /2019 2ـ مصادرة التامين – وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف3ـ اعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار اليه