• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على محكمة النقض تراقب حسن تطبيق القانون على الواقعة الجرمية هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاجتهاد مستقر ايضا على ان امور

تقدير الأدلة وقناعة المحكمة الموضوعية بهما لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً، ولا يخضعان لرقابة النقض متى كان الاستدلال سليماً والواقعة مسندة إلى عناصر ثابتة في الملف؛ أما رقابة النقض فتقتصر على صحة تطبيق القانون على الواقعة الجرمية.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على محكمة النقض تراقب حسن تطبيق القانون على الواقعة الجرمية هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاجتهاد مستقر ايضا على ان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابة عليها من محكمة النقض مادامت تؤدي الى النتيجه التي انتهت اليها بالاستدلال السليم فان تقدير الادله وموازنتها لا تدخل في اطار الخطا المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ ان الهيئة المخاصمة اهملت اسباب الطعن المثارة وردت عليها بعبارات غامضة ومبهمة 2ـ ولم ترد على الدفع المتضمن انه لم يضبط مع المتهم مدعي المخاصمة بحالة التلبس ولم يصادر منه اي مادة مخدره3ـ لم ترد الهيئة على ان العطف الجرمي لايؤخذ به في القضايا الجنائية الا على سبيل المعلومات 4ـ لم يوضح القرار هل مدعي المخاصمة فاعل ام شريك ام متدخل ام محرض 5ـ اتهام مدعي المخاصمة بجرم الاتجار والتعاطي – لا يمكن اجتماعها في فعل واحد حسب قانون المخدرات 6ـ لم يوضح القرار المخاصم – ماهية الادلة ومضمونها – التي تم الاستناد عليها في اتهام مدعي المخاصمة لذلك يطلب مدعي المخاصمة ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض – بداعي وقوع الغرفة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم = في مطالبة النيابة العامة : طلبت النيابة العامة رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعافي القانون حيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات الاولية وامام النيابة العامة العسكرية ثم امام القضاء في القضية التحقيقية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه : انه بتاريخ 14/‏12/‏2017 وعلى الحاجز في منطقة الصبورة بريف دمشق صودر من المتهم عمار شعبان كمية 1/2 كغ حشيش مخدر و 65/ غ كوكائين مخبأة ضمن السيارة التي كان يقودها واعترف اوليا بانه بالاشتراك مع باقي المتهمين ومنهم مدعي المخاصمة علاء الدين صليبي يعملون بتجارة المخدرات واعترف ايضا بانه يتعاطى الحشيش مع مدعي المخاصمة وباقي المدعى عليهم وتبين من خلال التحقيقات انه صودر من المتهم مدعي المخاصمة علاء الدين ثلاثة ونصف كغ حشيش مخدر – واعترف امام النيابة العسكرية بان المجند المتهم عماد شعبان كان يحضر له الحشيش المخدر من سرغايا ثم عاد وانكر ما اسند اليه امام قاضي التحقيق وبانه اقلع عن التعاطي منذ سبع سنوات وبانه لا علاقة له بكمية المخدرلات المصادرة ولا يعرف المتهم المجند عمار لكن عمار اكد انه يقوم بنقل كمية من مادة التفاح الى المدعو ابو خالد علاء الدين الصليبي الى محله في باب سريجة وبعد التدقيق اصدر قاضي التحقيق العسكري قرار المتضمن اتهام مدعى المخاصمة واخرين بجنايتي الاتجار بالمخدرات وتعاطيهاوبعد الطعن بالقرار المذكور من قبل المتهم مدعي المخاصمة علاء الدين قررت الغرفة الجنائية العسكرية ( الغرفة المخاصمة ) رد الطعن موضوعا استنادا على ماورد من الوقائع والتحقيقات والمصادرات والاعترافات وتبين ان المتهم مدعي المخاصمة يعمل فعلا بائع خضار – وان كمية المخدرات المصادرة منه كان قد اشتراها من ابو ماهر اللحام صاحب محل المنيوم وذلك على عكس ماجاء باسباب الطعن والمخاصمة بانه لم يصادر منه اي مادة مخدرة وحيث تبين ان الغرفة المخاصمة قد ردت ضمنيا على جميع الدفوع واسباب الطعن المثارة بشكل قانوني وسليم وبان الاتهام مبني على الادلة التي ترجح ارتكاب الجرم من قبل المدعى عليه المتهم وبان حجم الكمية المصادرة منه تدل على عمله في الاتجار بالمخدرات وحيث ان الاجتهاد مستقر على محكمة النقض تراقب حسن تطبيق القانون على الواقعة الجرمية هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاجتهاد مستقر ايضا على ان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابة عليها من محكمة النقض مادامت تؤدي الى النتيجه التي انتهت اليها بالاستدلال السليم فان تقدير الادله وموازنتها لا تدخل في اطار الخطا المهني الجسيم وعلى هذا فانه لا مجال لاعتبار قضاة الغرفىة المخاصمة قد وقعوا بالخطأ المهني الجسيم في هذه القضية وحيث ان قبول الدعوى شكلا حيث قررت هذه الهيئة سابقالا يؤدي بالضرورة الى قبولها موضوعا الامر الذي يقتضي معه رد دعوى المخاصمة موضوعا للاسباب المذكورة اعلاه لذلكتقرر بالإجماع1ـ رفض دعوى المخاصمة موضوعا2ـ الغاء قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 99 تاريخ 25/8/2019 3ـ مصادرة التامين وتضميتن مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف4ـ اعادة الملف الى مرجعه مع صورة عن هذا القرار