سلامة التبليغ في مرحلة الإحالة من متعلقات النظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق من تبليغ قرار الإحالة وقائمة الشهود وفق الأصول قبل الحكم في الطعن؛ وإلا فإن ردّ الطعن شكلاً لاعتباره خارج المدة يكون خطأً مهنياً جسيماً.
على غرفة الاحالة في محكمة النقض ان تتحقق وقبل البت بالطعن من انه تم التبليغ بشكل اصولي المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ الخطأ المهني الجسيم بمخالفة احكام المادة رقم 160 اصول جزائية باعتماد الهيئة المخاصمة على سندات تبليغ الاتهام دون ان ترفع معه قائمة الشهود وهي سندات باطلة لا تنتج اثرا واعتمادها برد الطعن شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية رغم بقاء المدة مفتوحة2ـ اخطات الهيئة المخاصمة عندما ردت طعن الطاعن يوسف خليل شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية رغم ان المذكور يوسف لم يبلغ قرار قاضي الاحالة بالاتهام اصلا3ـ تم تبليغ مدعي المخاصمة سامر اسماعيل قرار الاتهام بشروحات بواسطة مستخدمه المدعو ابراهيم خليل والنائب بافادته بالتحقيقات الفورية انه موظف في شركة الخليل ويساعد بادارة الشركة 4ـ اخطات الهيئة المخاصمة باتهام مدعين المخاصمة بافعال جنائية عن افعال نسبت اليهم خلافا للاحكام والاركان القانونية التي يتطلبها التجريم بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 حيث مخالفة المادة الاولى من المذكور يعاقب بالحبس في القانون لما كان قد تبين ان المدعين يهدفون من هذه الدعوى الى ابطال القرار رقم 3063 اساس 3171 الصادر بتاريخ 29/11/2017 عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض بداعي ان الهيئة وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم لما كان قد تبين ان الهيئة العامة الجزائية الناظرة بهذه الدعوى بغير هيئتها الحالة كانت قد قبلت الدعوى شكلا بالنسبة لمدعي المخاصمة يوسف خليل وردها شكلا بالنسبة لباقي المدعيين مما يستدعي عدم البحث بالشكل بالنسبة للمدعي يوسف ولما كان التبليغ والتمثيل من متعلقات النظام العام اساس 280 قرار 39 لعام 2005 ولما كان من الثابت بان مدعي المخاصمة لم يتم تبليغه سند الاتهام اصولا ولما كانت المادة 160 اصول محاكمات جزائية قد اوجبت تبليغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته الى محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنها وعلى غرفة الاحالة في محكمة النقض ان تتحقق وقبل البت بالطعن من انه تم التبليغ بشكل اصوليوحيث ان جنوح الهيئة المخاصمة برد الطعن شكلا يشكل خطا مهني جسيم وحيث ان البحث بهذا السبب انما يغني عن البحث بباقي الاسبابلذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول الدعوى موضوعا والحكم بابطال القرار المخاصم رقم 3063/3171 تاريخ 29/11/2017 الصادر عن غرفة الاحالة ج لدى محكمة النقض ولمصلحة مدعي المخاصمة يوسف خليل عبد الرحيم دون غيره من باقي المدعيين 2ـ اعادة بدل التامين له3ـ الزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ليرة سورية تعويض 4ـ لا مجال للبحث بالرسم وحفظ حق الوزارة بالعودة على السادة القضاة في حال دفع المبلغ