• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاتهام لا يحتاج للثبوت اليقيني الذي هو من عمل محاكم الموضوع

قرار الاتهام يكفي فيه توافر أدلة ترجح الإسناد دون ثبوت يقيني، لأن اليقين من اختصاص محكمة الموضوع عند الفصل في الموضوع لا عند إصدار الاتهام أو النظر في الطعن عليه.

نص الاجتهاد

ان الاتهام لا يحتاج للثبوت اليقيني الذي هو من عمل محاكم الموضوع المناقشة: أسباب المخاصمة 1ـ ادلة الدعوى تؤكد عدم مسؤولية طالب المخاصمة عن الفعل الجرمي حيث لم تضبط مادة الحشيش المخدر مع المذكور طالب المخاصمة ومحضر الحيازة ولحق الجريمة المادي 2ـ انعدام انتباه الهيئة المخاصمة لعدم توفر الركن المادي للجرم لعدم ضبط المادة المخدرة يدل على عدم احاطتها بها وعدم دراسة الملف دراسة الشخص المعتاد وهو مايشكل خطأ مهني جسيم 3ـ لم يتم اخذ عينة دموية واجراء التحليل اللازم عليها للتثبيت من تعاطي مدعي المخاصمة للمخدرات وعدم قيام الهيئة المخاصمة بذلك يوقعها بالخطأ المهني الجسيم 4ـ تم الاخذ بالاعترافات الاولية امام الشرطة والتي انكرها مدعي المخاصمة امام القضاء وهي لا تصلح دليلا" 5ـ لم تلحظ الهيئة المخاصمة ان صاحب المنزل المدعو فؤاد كارلوس اعترف بأن المادة المضبوطة عائدة له واكد امام القضاء بعدم علاقة مدعي المخاصمة بها ولم تقم الهيئة بالرد على ذلك النظر في دعوى المخاصمة لما كانت دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض برقم 578/607 تاريخ 19/2/2019 والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة وقعت بالخطأ المهني الجسيم للاسباب المذكورة وحيث ان وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص بان طالب المخاصمة كان قد صدر بحقه قرار اتهام بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي مع اخرين عن قاضي الاحالة الثالث بدمشق وهو برقم 397/419 تاريخ 4/11/2018 م فتقدم بطعن عليه وصدر القرار المخاصم برد الطعن موضوعا" فكانت دعوى المخاصمة هذه وحيث انه ثابت بالملف القاء القبض على طالب المخاصمة ضمن نزل المدعى عليه فؤاد كارلوس وعثر ضمن الغرفة التي يجلسان فيها على كمية من مادة الحشيش المخدر وعلى سكائر متعددة نوع اليغانس وكيلو اذا كانت مفرغة من مادة الدخان كما شوهد دخان كثيف بالغرفة واعترف اوليا" بتعاطي المخدرات وهي ادلة كاتبة لترجيح الثبوت بارتكاب طالب المخاصمة بالجرم المسند اليه وهو جناية حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي حيث ان الاتهام لا يحتاج للثبوت اليقيني الذي هو من عمل محاكم الموضوع وعليه فان القرار المخاصم عندما قضى برد طعن طالب المخاصمة على قرار الاتهام الصادر بحقه في هذه الدعوى الذي اوضحت فيه الهيئة المخاصمة ان قرار الاتهام استند بما اليه من نتيجة لما له اصل بالملف باعتراف الطاعن اوليا" بتعاطي المخدرات وضبط المادة المخدرة وثبوت ماهيتها المخدرة اصولا" مما يجعل الاسباب المثارة باستدعاء المخاصمة في غير محلها ولا تتعدى حيز المجادلة في قناعة المحكمة المستمدة مما له اصله باوراق الدعوى مما يدخل في اسباب المخاصمة التي توجب ابطال القرار المخاصم حيث لا يوجد أي خطأ في عمل المحكمة حتى يمكن القول بارتكابها للخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه اعطاء القرار برد دعوى المخاصمة شكلا" لذلك تقرر بالإجماع 1ـ رد الدعوى شكلا" 2ـ مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3ـ اعادة الملف لمرجعه