• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ الزوج بواسطة زوجته الأولى لتعارض مصلحتها المفترضة قانوناً مع مصلحته في دعاوى الطلاق

إذا كان المبلَّغ إليه من الخصوم ذا مصلحة مفترضة قانوناً في نتيجة الدعوى على نحو يتعارض مع مصلحة المطلوب تبليغه، امتنع الاعتماد على تبليغه بوصفه وسيلةً صحيحةً للإبلاغ.

نص الاجتهاد

إن ابلاغ الزوج بواسطة زوجته الأولى يجعل مصلحتها تتعارض مع مصلحة زوجها المطلوب إبلاغه على اعتبار أنها ضرة الزوجة الثانية، إذ لها مصلحة ظاهرة في حصول الطلاق لما يقع بين الضرائر من المشاحنة والمنافسة في الأعم الأغلب من حالات الزواج بأكثر من واحدة، وتعتبر المصلحة مفترضة قانونياً في هذه الأحوال