لا يُشترط في تقرير الحكمين في مسائل التحكيم الزوجي تسبيبٌ مفصلٌ أو اتباعُ إجراءات المرافعات القضائية، ما دام المقصود حفظ سرية الحياة الزوجية.
أعفى القانون الحكمين من ذكر أسباب وموجبات تقريرهما، أو تعليله، حرصاً على أسرار الحياة الزوجية، كما أن الحكمين ليسا ملزمين بتحديد تاريخ جلسات التحكيم، ولا تسري عليهما قواعد الإجراءات القضائية، وليس مطلوب منهما ذكر تفاصيل ما يجري في أثناء جلسات التحكيم من أقوال طرفي الدعوى أو أقوال الشهود وسوى ذلك.