مذكرة التبليغ حجة رسمية بما ورد فيها، والتبليغ بالصحف استثناء يقتصر على مجهول الموطن وفق شروط القانون، ولا يصلح وسيلةً لإفلات الخصم من التبليغ النظامي إذا كان موطنه معلوماً.
إن مذكرة التبليغ تعد سند رسمياً بما دون فيها. يكون التبليغ بالصحف لمجهولي الموطن سنداً لأحكام المادة 27 أصول محاكمات، أما معلومي الموطن فيبلغون عليه إن الكيدية لا تفترض افتراضا