• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الاستثمار في المنشأة التجارية عقد تجاري ويجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها الشهادة

إذا انصبّ عقد الاستثمار على منشأة تجارية فإنه يكتسب الصفة التجارية، وتنتفي عنه قيود الإثبات المدني، فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولا سيما الشهادة.

نص الاجتهاد

إن عقد الاستثمار هو بشكل عام عقد تجاري خاصة إذا انصب على منشأة تجارية. إن الإثبات في العلاقات التجارية مطلق وبكل الوسائل بما فيها الشهادة. المناقشة: أسباب الطعن : 1. لم تستمع المحكمة إلى طلبنا بدعوة شهود الاتفاق الذي جرى بين الجهة الطاعنة والجهة المطعون ضدها. 2. عدم تنفيذ المحكمة بسماع طلبنا بدعوة الشهود أفقد العمل التجاري على الثقة. 3. لم تحدد المحكمة مصير الأموال التي دفعت بقرارها والجهة الطاعنة قامت بإنشاء تراخيص جديدة وبناء على طلب المالكين وهذه النقطة لم تثرها المحكمة في القانون : حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب قد قضى في منطوقه بتصديق القرار المستأنف والقاضي برد دعوى الجهة المدعية لجهة تثبيت عقد الاستثمار لعدم الثبوت. وحيث أن الجهة المدعية لم تقنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب المذكورة أعلاه. وحيث أن القرار المطعون فيه قد صادق على القرار المستأنف من حيث النتيجة وبتعليل مفاده أن عقد الاستثمار المطلوب تثبيته هو عقد مدني ويخضع لقواعد الإثبات الخاصة بالعقود المدنية. وحيث أن عقد الاستثمار بشكل عام هو عقد تجاري خاصة إذا انصب على منشأ تجارية. وحيث أن العقد موضوع الدعوى قد انصب على ما تدعيه الجهة المدعية على منشأة طبية، وهذه المنشأة بهدف الربح ولو كانت نوعية العمل ذات صبغة إنسانية فهو عقد تجاري.وحيث أن الإثبات في العلاقات التجارية مطلق وبكل الوسائل وبما فيها الشهادة. وحيث أن الجهة المدعية ما برحت تطلب سماع شهودها لإثبات ما تدعيه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعرضت عن ذلك بتعليل غير مستساغ مما يعرض قرارها للنقض لذلكتقرر بالإجماع:1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. 2. إعادة التأمين لمسلفه. 3. المصاريف في عهدة الفريق الخاسر. 4. إعادة الملف لمرجعه.