يشترط لتحريك الدعوى العامة في الجرائم المرتكبة خارج الإقليم توافر عناصر الاختصاص القانوني بصورة واضحة، ولا يكفي الغموض في هوية المجني عليه أو جنسية بعض الفاعلين أو المنسوب إليهم الفعل. كما لا يُبنى الاختصاص على مجرد الاشتباه بجنسية سورية قبل التحقق منها بصورة قاطعة.
لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى بجرم قتل وقع خارج البلاد السورية والمقتول لا يزال مجهول الهوية وبعض المدعى عليهم غير معلومي الجنسية، كما لا يجوز لها إقامة الدعوى على شخص قالت السلطات التركية أنه تركي وطلبت استرداده بجرم قتل وقع في الأراضي التركية قبل التأكد من جنسيته السورية المناقشة: لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى بجرم قتل وقع خارج البلاد السورية والمقتول لا يزال مجهول الهوية وبعض المدعى عليهم غير معلومي الجنسية كما لا يجوز لها اقامة الدعوى على شخص قالت السلطات التركية انه تركي وطلبت استرداده بجرم قتل وقع في الاراضي التركية قبل التأكد من جنسيته السورية