• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد انتقاد القيادة ضمن حدود الأدب تحقيراً معاقباً عليه

لا تقوم جريمة تحقير القيادة العامة أو المسّ بكرامتها متى اقتصر القول على انتقاد أعمالها في إطارٍ مهذب لا يتضمن تحقيراً ولا إهانة ولا انتقاصاً من السمعة أو الكرامة.

نص الاجتهاد

انتقاد القيادة ضمن حدود الأدب لا يشكل جريمة المناقشة: إن المادة 123 ع.ع المستند إليهم في الحكم تنص على عقاب كل شخص عسكري أو مدني يقدم على تحقير العلم أو الجيش أو المس بكرامته أو ينتقد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تحط من كرامتهم ومؤدى ذلك أن القانون أحاط القيادة العامة بكثير من الرعاية والاحترام للمحافظة على مكانتها ورفعة شأنها وإبعادها عن كل ما يحط من كرامتها ولم يقصد من ذلك حرمان الناس من حرية التعبير عن آرائهم أو الضغط على أفكارهم ما دامت واقفة عند حدود الآداب بألفاظ مهذبة لا تجرح الكرامة ولا تنال السمعة. وكان ما نسب إلى الطاعن من انتقاد القيادة لتسريحها الضابط (غ) وقوله بأن قتله خسارة للجيش ليس فيه مس بكرامة أحد ولا انتقاص لاحترامه أو حط لمكانته مما ينتفي معه الركن الأساسي لترتيب العقوبة على المدعى عليه الطاعن.