• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل أمام محكمة المخاصمة سبب جديد لم يرد في لائحة الطعن بالنقض، ويغطي انبرام الحكم ما يشوبه من بطلان أو خطأ ولو تعلق بالنظام العام

الأسباب الجديدة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة المخاصمة غير مقبولة إذا لم ترد في لائحة الطعن بالنقض، كما أن صيرورة الحكم مبرماً تحصنه من التمسك بما فيه من عيوب شكلية أو موضوعية أو خطأ قانوني، ولو انطوى على مخالفة للنظام العام. ولا يُعدّ من أسباب المخاصمة الخطأ في التقدير أو استخلاص الوقائع أو تكييف...

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على عدم قبول سبب جديد أمام محكمة المخاصمة لم يكن مذكورا بلائحة الطعن أمام محكمة النقض. إن الانبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من أخطاء وعيوب شكلية أو موضوعية أو في تطبيق القانون حتى لو كانت مخالفة للنظام العام. المناقشة: أسباب المخاصمة : إن الهيئة المخاصمة لم تلحظ ولم يلتفت الدراسة وتمحيص وثائق وسجلات الدعوى ومن ضمنها محاضر الجلسات. – إن الهيئة المخاصمة أغفلت نهائياً بل خالفت نصوص القانون ولم تتبادر إلى الرد على الدفوع والمذكرات مما يستوجب إبطال الحكم موضوع الدعوى – الانبرام يغطي البطلان وحتى ولو كان مخالفا للنظام العام. – إن الهيئة مصدرة القرار المخاصم خالفت النصوص القانونية والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض فلم تورد ملخصاً عن أسباب الطعن ولم تقم بالرد على الدفوع المثارة. في القضاء : من حيث دعوى المدعي المخاصمة هدفت بمواجهة المدعى عليه إلى قبول دعوى المخاصمة شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ثم إعطاء القرار بصحة دعوى المخاصمة موضوعاً والحكم ببطلان القرار المشكو منه ونقض القرار المطعون فيه والحكم بتثبيت قرار محكمة البداية والحكم على المدعى عليه بالتكافل والتضامن بدفع تعويض قدره ألف ليرة سورية وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة الرسوم والنفقات. ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة مقدمة من المدعي محمد. بمواجهة المدعى عليه. هدفت إلى طلب تثبيت عقد المبيع الشفهي بينه وبين المدعى عليه على حصة سهمية قدرها ٢٦١٢ / ٢٤٠٠ سهما من العقار رقم ٤٩٤٦ السويداء الشرقية ونقل الملكية على اسمه لدى الدوائر العقارية وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية الحكم وفق الادعاء وتم استئناف القرار من قبل المدعى عليه حيث قضت المحكمة بفسخ القرار والحكم برد الدعوى فتم الطعن بالقرار نقضاً حيث تم نقضه لما خلاصته أنه لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى حصول الوكيلة القضائية على إذن المحكمة بتوكيل المحامين على موكلها الغائب وبعد عودة الملف الاستئناف تم الحكم بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى فتم الطعن بالقرار مجدداً امام محكمة النقض التي انتهت إلى قرارها برفض الطعن. إلخ فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى أعلاه. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على عدم قبول سبب جديد أمام محكمة المخاصمة لم يكن مناط بلائحة الطعن أمام محكمة النقض ويعدو السبب الأول مستوجب الرد مع التنويه بأن الانبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من أخطاء وعيوب شكلية أو موضوعية أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى لو كانت مخالفة للنظام العام هع ٦٤١/٧٢٦ لعام ٢٠٠٤. ومن حيث من الثابت من الرجوع إلى ملف الدعوى ومرفقاته أن محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف شكلاً بتعليل مفاده أن الحكم المستأنف جرى تبليغه هايل. وليس المقصود بالدعوى هايل. كما العنوان الذي جرى تبليغ الحكم المستأنف إليه لصقاً كان طريق المشفى بناء الهندسة سابقاً خلافاً لعنوان المدعيين الوارد في استدعاء الدعوى وهو حي النهضة مما يجعل مدة الاستئناف غير منقضية بسبب الغموض والجهالة المشار إليهما وصادقت محكمة النقض بقرارها المخاصم محكمة الاستئناف لجهة أن الاستئناف واقع ضمن المهلة القانونية. مما يجعل الموضوع قد أصبح مبرما لحق قبول الشكل بالنسبة للاستئناف ومن حيث أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود أو تأويلها للتعرف على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم عمل القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاء والتي وردت على سبيل الحصر. ومن حيث أن محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض لم ترى مبرراً لوقف واستئخار هذه الدعوى لجهة البت بدعوى إبطال الوكالة بتعليل مفاده أن لم يظهر لدينا بأقوال الشاهد منى ما يدل على عملها بصدق زوجها أو أنها تتواصل معه بتاريخ تعينها وكيله الغائب. ومن حيث أنه وبعد تبين الأسباب المثارة في استدعاء الدعوى وعلى ما ورد في القرار يتضح أن تلك المطاعن والأسباب لا تنال من صحة وسلامة القرار المخاصم الذي صدر موافقاً للأصول والقانون والاجتهاد لما له أصل في الملف خاصة وأن المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود لإثبات واقعة الصداقة الحميمة للدخول إلى واقعة الإثبات بالبينة الشخصية واتضح لها انتفاء الصداقة الحميمة وكان قرارها برد الدعوى ومن حيث أن الأوجه التي بني عليها المدعي المخاصم دعواه في غير محلها القانوني لا تصلح أي منها سبب لأسباب المخاصمة. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلاً. 2. مصادرة التأمين إيراداً للخزينة العامة. 3. تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً بعد ضم صورة عن هذا القرار اصولاً.