إذا سبق للخصم أن أقام دعوى مخاصمة عن ذات القرار المشكو منه وصدر بردّها، امتنع قانوناً إقامة دعوى مخاصمة جديدة على القرار نفسه، ويُقضى بردّها شكلاً لعدم جواز تكرار الخصومة على ذات المحل.
لا يجوز إقامة أكثر من دعوى مخاصمة على ذات القرار المشكو منه، لأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه، فإن أقيمت فهي مستوجبة الرد ولا يجوز إقامتها مجددا. المناقشة: أسباب المخاصمة : تجاهلت الهيئة المخاصمة الدفوع ولم ترد عليها ولم تتطرق إليها في الحكم الذي جاء باحثا ومستنتجا لوقائع غير مرتبطة بالدعوى. – إن مدعية المخاصمة كانت قد رضخت أمام النقض بأن محكمة الاستئناف حکمت لمصلحة رغيد بتعليل مشوب بالقصور ومخالف للأصول والقانون. – إن توجيه اليمين الحاسمة لا محل له إطلاقاً بعد الإقرار بدفع الثمن. – الهيئة المخاصمة تجاهلت دفوع المدعية بالمخاصمة التفتت عنها وإن ذهابها إلى أن تلك الدفوع المثارة من قبل رغيد يتوافق مع القانوني يكون في غير محله. – خالفت الهيئة المشكو من قرارها الاجتهادات المستقرة. في القانون : حيث تبين بأنه سبق لطالب المخاصمة أن أقام دعواه أمام الهيئة العامة لدى محكمة النقض تختصم فيها هيئة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه وسجلت الدعوى برقم أساس ٦٣٤ وحسمت بالقرار رقم ٣٣٢ تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۲ والقاضي برد الدعوى شكلاً وذلك حسبما هو ثابت من صورة القرار الموماً إليه المبرز بالملف. ومن حيث أن الدعوى المشار إليها فيما سلف تتعلق بذات القرار المخاصم في هذه الدعوى. ومن حيث أنه لا يجوز إقامة أكثر من دعوى مخاصمة على ذات القرار المشكو منه وهيئة المحكمة التي أصدرته والتي نسب إليها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فإن أقيمت وقضي بردها فلا يجوز إقامها مجدداً. هيئة عامة قرار ۲۹۷ أساس ۸۳۵ ت .٢٠٠٢/٧/٢١ قرار ۱۲۳ أساس ١١٥ ت ٢٠٠٣/٥/٤. وبالتالي فإن محاولة قدح ورمي القرار المخاصم بمغبة الخطأ المهني الجسيم تغدو غير قائمة على أساس قانوني وبعيدة عن النيل منه لما سبق بيانه لذلك تقرر بالإجماع1. رد الدعوى شكلا . 2. مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة. 3. تضمين مدعي المخاصم الرسوم والمصاريف وبدل الأتعاب. 4. ضم صورة عن هذا القرار إلى الملف وإيداع مرجعه أصولاً.