العقد المنظَّم من محامٍ مسجل لا تكون له حجية التاريخ الثابت إلا إذا اقترن بتأشير رسمي من موظف أو جهة مختصة، وإلا بقي تاريخُه غيرَ ثابتٍ في مواجهة الغير.
إن تنظيم عقد من قبل محام مسجل لدى نقابة المحامين لا يعطيه تاريخاً ثابتاً ما دام أنه غير مؤشر من موظف أو جهة رسمية. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. تقاضي المحكمة عن الوقائع رغم إثارتها بشكل أو بآخر من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة وعدم إحاطتها بالملف وعدم مناقشتها والإشارة إلى كل ذلك يشكل خطأ مهني جسيم. 2. إن إيصال قبض بدلات الإيجار عن الأعوام من ۲۰۱۲ حتى ٢٠١٥ ثابت وموقع من الوكيل عن باقي المالكين فإن في عدم بحث موضوع الايصال وإثارته من قبل القرار والمحكمة المخاصمة يشكل خطاً مهني جسيم 3. إن المدعى عليهم بالمخاصمة لم يخاصموا جميعهم في عقد الإيجار وطلب الإخلاء فإن سحر. لم تخاصم وهذا يشكل خطأ مهني جسيم. 4. ضبط جلسة /٢٠١٨/١٠/١٥ لم يوقع من قاضي المحكمة كذلك الالتفات عن ملاحظة القرار البدائي رقم ٣٠٨/٤١٨ العام ۲۰۱۷ وعدم الربط بينه وبين عقد البيع والشراء المنظم في عام ٢٠٠٩ يجعل المحكمة واقعة في الخطأ المهني الجسيم لأنها اهملت وثيقة منتجة في الدعوى كان من شأنها أن تغير الواقع وتظهر الحقيقة. في الشكل: حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الايجارية لدى محكمة النقض رقم ٥٢٣/٤٣٢ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ بداعي أن الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإخلاء العقار رقم ۳۲۱۱ مقسم ١ من المنطقة العقارية تاسعة بحلب وذلك لعله تأجير الغير. حيث أصدرت محكمة الصلح المدنية السابعة بحلب قرارها رقم ٣٨٢ أساس ٦٣٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۰ متضمنا : قبول طلب التدخل شكلاً. – إخلاء الجهة المدعى عليها والجهة المتدخلة في المأجور موضوع الدعوى وهو عبارة عن قبو من مشتملات المقسم رقم /١/ من المحضر رقم / ۳۲۱۱/ منطقة عقارية تاسعة بحلب لعله تأجير الغير. إلخ. ولعدم قناعة الجهة المتدخلة بالقرار فقد تقدمت بالطعن بالقرار أمام الغرفة المدنية السابعة الإيجارية لدى محكمة النقض والتي أصدرت قرارها رقم ٥٢٣ أساس ٤٣٢ تاريخ ٤/١٥/ ۲۰۱۹ متضمنا رد الطعن موضوعا. ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه طالبة إبطال القرار للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم. من الثابت بملف الدعوى أن المدعى عليه محمد. قد حرر عقد بيع حق الاستثمار ( الفروغ) للعقار موضوع الدعوى إلى الجهة المتدخلة طالبة المخاصمة (محمد. ومحمد. بتاريخ ۲۰۰۹/۱۲/۲۳ وأن تنظيم العقد من قبل محامي مسجل لدى نقابة المحامين لا يعطي العقد تاريخ ثابت طالما أنه غير مؤشر من موظف أو جهة رسمية). وإن صدر قرار عن محكمة البداية المدنية الأولى بحلب الغرفة التجارية بتثبيت حل الشركة وقبل عقد التنازل المؤرخ في ٠/١٢/٢٣ بين المدعى عليه محمد. والجهة المتدخلة بالدعوى طالبة المخاصمة رقم أساس ٤١٨ تجاري تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۹ وحيث أن تسجيل الدعوى بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۷ أي بعد إقامة دعوى الإخلاء المقدمة في ٢٠١٧/٥/٣٠ وهذا يشكل قرينة على أن الجهة المتدخلة لجأت لإقامة دعوى تثبيت بيع حق الفروغ بعد أن علمت بإقامة دعوى الإخلاء من الجهة المدعية وبالتالي فإنه لا يعطيها مركز قانوني بمواجهة الجهة المدعية المالكة خاصة وإن وضع تاريخ على عقد التنازل يعود إلى عام ۲۰۰۹ وذلك للتهرب من أحكام القانون ۲۰ لعام ۲۰۱٥ والذي أوجب في مادته السابعة أنه على المستأجر إبلاغ المالك المستقل أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل ببطاقة مكشوفة أو بخطاب بواسطة الكاتب بالعدل الذي يقع في دائرته العقار المؤجر يعلمه فيه بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة %١٠٪ من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو إبداء رغبتها بأفضليتها في الشراء. وحيث أن صور الايصالات بدفع الأجرة من عام ٢٠١٢ لغاية ٢٠١٥ كانت تدفع من قبل المتدخل نيابة عن المستأجر محمد. دون إبراز ما يثبت أنها دفعت لصالح المتدخل مما لا يدع مجالا للشك أن الجهة المتدخلة لم يكن لها علاقة رسمية بالعقار قبل عام ٢٠١٦ وأنها وضعت تاريخا قديماً على عقد التنازل مع المدعى عليه محمد. ما كان إلا للتحايل على أحكام القانون / ٢٠/ لعام ٢٠١٥ وبعد أن علمت بدعوى الإخلاء وحيث أن المحكمة بقرارها المخاصم قد ناقشت جميع الدفوع والأدلة المثبتة بالدعوى وقضت وفقا لنص القانون والاجتهاد المستقر مما ينفي عن الهيئة وقوعها بأي خطأ مهني مما يستوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك وعملاً بأحكام المواد ٤٦٦ وما بعدها أصول مدنية. لذلك تقرر بالإجماع1. رد الدعوى شكلاً. 2. مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3. إعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار إليه. 4. تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف.