• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنة من الادلة ان تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفها

تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لواقع الدعوى متروك لقناعتها الوجدانية متى كان الاستنتاج سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض أو يُشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنة من الادلة ان تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى وان ذلك غير خاضع لرقابة محكمة النقض مادام استخلاصها سائغا ومستند الى ادلة مقبولة لها اصل في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة ان هي صادقت على حكم محكمة الموضوع طالما انها لا تستطيع التدخل في قناعتها المستمدة من الادلة التي اقتنعت بها والتي لها اصل في الاوراق المناقشة: أسباب المخاصمةـ تجاهل الهيئه المخاصمه الوقائع والادله الماديه القانونيه الثابته باقوال شهود المدعي الشخصي لو اعتمدها لا تطبق على الوقائع جرم الاحتيال وفق احكام الماده 641 عقوباتـ تجاهل الهيئه المخاصمه ان الخبره الثلاثيه الجاريه لدى قاضي التحقيق والنتيجه الفنيه بوجود التحشيه واضافه العباره المدونه على عقد التنازل الجاري بين البائع اسامه المعلم للمشتريه هدى عبدونيـ اغفال الهيئه المخاصمه الدفوع المثاره من اسامه المعلم والمنتجه بالدعوىالنظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمه هذه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفه الجنحيه الخامسه لدى محكمة النقض رقم 308 اساس 1592 تاريخ 3/‏3/‏2019 والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئه المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب الوارده بلائحه المخاصمه ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمه تشير الى ان مدعي المخاصمه اسامه المعلم كان قد تقدم بادعاء بمواجهه المدعى عليهم بالمخاصمه لارتكابهم بحقه جرم السلب بالعنف واقدامهم على سلبه الشيك المنظم من قبل المدعى عليها هدى عبدوني لمصلحته عن ثمن الفيلا المباعه لها والمملوكه اصلا لمدعي المخاصمهوتم القيد دعوى تحقيقيه حيث اصدر قاضي التحقيق بدمشق قراره المتضمن منع محاكمه المدعى عليهما يحيى السمان وهدى عبدوني من جرم السلب بالعنف والظن عليهما بجرمي لاحتيال والتزوير وفق احكام المواد 641 و 460 وبمحاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة بدايه الجزاء والتي بدورها اصدرت قرارها رقم 298 تاريخ 10/‏5/‏2015 والذي خلصت فيه الى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليها السمان وعبدوني عن جرم الاحتيال وتشميله باحكام مرسوم العفو رقم 22 لعام 2014وابطال العقد الموقع فيما بين المدعي اسامه والمدعى عليها هدى وماينجم عنه من اثار مع التعويض وقد تم استئنافه من قبل المدعى عليه يحيى السمان حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 448 تاريخ 27/‏6/‏2018 والذي انتهى الى اعلان عدم مسؤوليه المدعى عليهما يحيى وهدى عن جرم التزوير والاحتيالوتم الطعن بالقرار نقضا من قبل جهه مدعي المخاصمه وجهه الحق العام وقد تم نقض القرار لاسباب شكليه تتعلق بتصدي محكمة الاستئناف في قرارها للمدعى عليها هدى بالوقت الذي لم تكن قد استانفت القرار البدائيالا ان محكمة الاستئناف قد اصرت على قرارها السابق باعتبار ان المدعى عليها هدى عبدوني قد تقدمت باستئنافها بتاريخ 13/‏11/‏2018 باعتبار انها لم تتبلغ القرار البدائي حيث صدر بحقها بالصوره الغيابيه وقد تم الطعن ثانيه بالقرار من قبل جهه الحق العام ومدعي المخاصمه اسامه المعلم وثم رفض الطعنين بموجب القرار المخاصم رقم 308 تاريخ 3/‏3/‏2019مولما كان مدعي المخاصمه ينسب الى الهيئه مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطا المهني الجسيم وذلك للاسباب التي اوردتها في لائحه المخاصمهولما كانت محكمة الاستئناف بدمشق قد انتهت الى اعلان عدم مسؤوليه المدعى عليهما بالمخاصمه هدى عبدوني ويحيى السمان من جرم الاحتيال والتزوير وذلك بعد ان تحققت من خلال الخبره الجاريه تحت اشرافها بعدم وجود التزوير بالعقد وانه لا يوجد تحشيه للعباره المضافه وانها محرره بتاريخ التنازل وبذات الخط والماده الحبريه وانها مدونه في جلسه العقد ومن حيث ان الهيئه المخاصمه قد وجدت ان محكمة الموضوع قد سردت واقعه الدعوى واوردت ملخصا عن الادله وناقشتها مناقشه سليمه وانتهت الى اعلان عدم مسؤوليه هدى ويحيى عن جرمي التزوير والاحتيالومن حيث ان من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنه من الادله ان تستخلص الصورة الصحيحه لواقعه الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى وان ذلك غير خاضع لرقابه محكمة النقض مادام استخلاصها سائغا ومستند الى ادله مقبوله لها اصل في الدعوى فلا تثريب على الهيئه المخاصمه ان هي صادقت على حكم محكمة الموضوع طالما انها لا تستطيع التدخل في قناعتها المستمده من الادله التي اقتنعت بها والتي لها اصل في الاوراق :‏مما ينفي وقوع الهيئه المخاصمه في الخطا المهني الجسيمولما كانت الدعوى وبالاستناد لما ذكر مستوجبه الرد شكلا لذلكتقرر بالإجماعـ رفض الدعوى شكلاـ مصادره التامين وتضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريفـ اعاده الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار اليه