إذا كانت دعوى المخاصمة قد رُدّت شكلاً سابقاً، امتنع على الخصم إعادة إقامتها لأي سبب كان. كما يجوز للمحكمة الرجوع عن قرار قبولها شكلاً متى تبيّن لاحقاً أنها غير مستوفية لأسبابها وموجباتها الموضوعية أو الشكلية.
لا يجوز اقامة دعوی مخاصمة مجددة لأي سبب كان يجوز الرجوع عن قبول دعوى المخاصمة شكلا عند العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وموجباتها لخلل في الموضوع و الشكل المناقشة: أسباب المخاصمة1 – صدر القرار المخاصم عن محكمة غير مختصة نوعا على اعتبار أن دعوى الجهة المدعية هي دعوی ذات طبيعة تجارية2 – صدر القرار المخاصم بخصومة مخالفة للقانون عندما قضى القرار المخاصم لشخص لا صفة ولا ملكية له وانما الملكية مشتركة2 – وجود تناقض بين حيثيات القرار المحاسم ومتطرقه حيث ان القرار ساق في حيثياته ان العقار تم شرائه لصالح الشركة وليس لصالح الشركاء الا انه خلص في منطوقه الى الحكم للمدعي بصفته الشخصية في القانونحيث ان المدعي بالمخاصمة بهدف من دعواه الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم مع التعويض بداعي وقوع الهينة المخاصمة بدائرة الخط المهني الجسيم للأسباب المبينه اعلاه وكانت هذه الهيئة قبلت الدعوى شكلا وقررت وقف تنفيذ القرار المخاصم واجرت المحاكمة بين الطرقينومن حيث ان المدعى عليه بالمخاصمة بواسطة وكيلته المحامية ثراء قد دفعت الدعوی بلائحتها المؤرخة في 11/11/2019 والتي انتهت فيها الي طلب رد الدعوى شكلا لسبق قيام المدعي بالمخاصمة بمباشرة دعوی مخاصمة بموجب الدعوى اساس /49/ فرار /8/ تاریخ 19/2/2019 مستندة الى أحكام قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 730 أساس 1230 لعام 2004 والذي قضى بعدم جواز اقامة دعوى المخاصمة مجددا انها سبق ردها شكلا لأي سبب كانولما كان من الثابت بالأوراق الملف انه سبق لطالب المخاصمه آن باشر دعوی سابقه بحق ذات الهيئة مصدرة القرار المخاصم بهذه الدعوى وقد انتهت الى الرد شكلا وكان لا يجوز اقامة دعوی مخاصمة مجددة لأي سبب كان ويؤيد ذلك قرار الهيئة العامة المشار إليه أعلاه والمنشور في اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضية المدنية للاعوام 2004 و2005 و2006وبما أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 337/426 تاريخ 24/5/2004 قد أجاز الرجوع عن قبول دعوى المخاصمة شكلا عند العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وموجباتها لخلل في الموضوع و الشكل وحيث انه اذا كان الأمر على ماسلف فإن دعوى المخاصمة هذه تغدو غير مقبولة شكلا لذلك تقرر بالإجماع الرجوع عن قرار قبول الدعوى شكلا والغاء قرار وقف التنفيذ رد دعوى المخاصمة شكلامصادرة بدل التأمين و الزام الجهة الشرعية بالمخاصة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . اعادة الملف الى مرجعه مرفقة بصورة عن هذا القرار