• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الإدارة يدها على ملك الغير دون سند قانوني أو امتناعها عن تنفيذ الحكم القطعي يعد اعتداءً مادياً ينعقد معه الاختصاص للقضاء العادي

إذا كان النزاع يدور حول وضع الإدارة يدها على مال الغير دون سند قانوني أو حول امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي قطعي، فإن ذلك يُعدّ اعتداءً مادياً يخرج عن نطاق الأعمال الإدارية المشروعة، ويختص القضاء العادي بنظره. أما دعوى التنازع فلا تُقبل ما لم يثبت اتحاد الموضوع وتناقض الحكمين وتوافر شرائطها القانونية.

نص الاجتهاد

إن وضع الإدارة يدها على أملاك الغير من دون مستند قانوني يشكل اعتداء على حق الملكية وعملا غير مشروع، كما أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي القطعي يعد من قبيل الاعتداء المادي، ويجعل القضاء العادي مختصاً برؤية النزاع. المناقشة: النظر في الدعوىإن الهيئة وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى، وعلى القرارين المذكورين آنفاً، وعلى كافة أوراق القضية ووثائقها وجواب وكيل الجهة المدعى عليها ورثة المرحوم (.) و (.) و (.) وهم (.) (.) و (.) و (.) و (.) و (.) و (.). ولم يتقدم (.) بأي جوابِ رغم تبلغه أصولاً، ولم يتقدم السيد رئيس الجمهورية ووزير الإسكان ومدير المصالح بأي جواب رغم تبليغ إدارة قضايا الدولة عنهم.وبين المحامي العام بالنيابة التمييزية في كتابه المؤرخ في 20/1/2020 أن الاختصاص يعود للقضاء الإداري، وارتأى تعيينه مرجعاً للنظر بالدعوى.وبعد المداولة أصدرت الهيئة القرار الآتي:في القانونحيث إن دعوى الجهة المدعية السيد وزير الإدارة المحلية إضافةً لمنصبه، والسيد محافظ طرطوس إضافةً لوظيفته، ورئيس مجلس مدينة طرطوس إضافةً لوظيفته، بمواجهه المدعى عليهم ورثة المرحوم (.)، وبمواجهة السيد رئيس الجمهورية إضافةً لمنصبه، والسيد وزير الإسكان والمرافق إضافةً لمنصبه، والسيد مدير المصالح العقارية بطرطوس إضافة لوظيفته، تقوم على طلب قبول طلب إنهاء التنازع حول تنفيذ الحكمين المتناقضين موضوع الدعوى المذكورين أعلاه شكلاً.وقبول الطلب موضوعاً ، واتخاذ قرار مستعجل يوقف تنفيذ قرار الحكم رقم 1258 الصادر في الدعوى رقم أساس 1757 بتاريخ 29/12/2016 عن الغرفة المدنية الثانية ب لدى محكمة النقض لاستحاله تنفيذه لما يلي:أولاً: تناقض مضمونه مع الحكم المبرم الصادر عن محكمة القضاء الإداري رقم 140 لعام 1990 الذي قضى برد دعوى انعدام مرسوم الاستملاك رقم 315 لعام 1983ثانيا: عدم صدور أي مرسوم بتعديل المساحة المستملكة بالشكل الذي قضى القرار 1258 لعام 2016ثالثاً: استناده على خطأ كتابي لا يمكن البناء عليه بتعديل المساحة المستملكة خلافاً لما هو وارد بالبيان الاستملاكي اعتبار أن القرار الواجب التنفيذ هو القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري رقم 140 لعام 1990 بعد الإقرار من مجلس الدولة بكتابه رقم 17456 ص تاريخ 18/12/2008 أن ما ورد بالقرارات الإدارية حول المساحة المتنازع عليها هو مجرد خطأ كتابي.اعتبار أن العقد العقاري رقم 2163 لعام 1993 الذي تم بموجبه تنفيذ مرسوم الاستملاك رقم 315 لعام 1983 بعد انبرام القرار 140 صحيحاً بكافة مفاعليه، لأنه نُفّذ أصولاً وبحدود المساحة المبينة في المصور الاستملاكي ودون اعتراض من أحد، وهناك حقوق عقارية لجمعيات سكنية وطائفة الروم الكاثوليك وغيرهم لا يمكن فسخ ملكيتهم.اعتبار الحكم 1285 الصادر بالدعوى رقم أساس 1757 بتاريخ 29/12/2016 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية ب لدى محكمة النقض كأن لكم يكن، وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله، باعتباره بني على خطأ كتابي بذكر المساحة المستملكة، وبالتالي انتفاء وجود الاعتداء غير المشروع، وبالتالي صدور القرار عن جهة غير مختصة ولائياً، فهو قرار معدوم ولا يكتسب الدرجة القطعية. وتضمين ورثة (.) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقد أجاب وكيل الجهة المدعى عليها بالآتي من الدفوع:في الشكل:اعتلال التمثيل وعدم صحة الخصومة لأن الدعوى لم توجه إلى كافة الأطراف، وبالصفة القانونية التي يجب اختصامهم فيها.سقوط الحكم 140 لعام 1990 الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والمصدق من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بالحكم 541/ط أساس 2082 تاريخ 17/6/1991 ، سنداً للمادة 372 من القانون المدني، وما بعدها لمرور الزمن أكثر من خمسة عشر يوماً.الدعوى غير مسموعة بسبب عدم وجود محل أو سبب لها، وعدم وجود تنازع اختصاص، وإن اختلاف وانتفاء الموضوع والمحل والسبب في الحكمين بالتنازع الذي تزعم وجوده الجهة طالبة تعيين المرجع، وإن الحكم 140 لعام 1990 لم يتم تنفيذه في السجل العقاري، وإن الحكم 1285 لعام 2016 يتم تنفيذه حالياً في السجل العقاري، ولا يتعارضان مع بعضهما.ثانياً – الدعوى غير مسموعة ومرفوضة لسبق الفصل في موضوعها، لأنه سبق للجهة المدعية بأن دفعت بعدم الاختصاص، وتمت مناقشة الدفع المذكور في كافة أدوار المحكمة، وأمام دائرة التنفيذ وانبرمت كافة القرارات. إن ما دفع المحكمة الإدارية العليا لأن تجنح لرفض الطعن بالحكم 140 وقبول الطعن بالحكم 561 لعام 1991 هو ارتباط مضمون الحكمين ببعضهما البعض، وأشارت إلى أن سبب بقاء المساحة البالغة 24998 مستملكة بموجب المرسوم 315 لعام 1983 من أصل تمام مساحة العقار البالغة أساس 76308م2 – 76308 – 24998 = 51310م ، وإن أسباب وحيثيات الأحكام القضائية تحوز ذات الحجية التي يحوزها منطوق تلك الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية.ثالثاً: العقار رقم 14 الأساسي يخرج مطلقاً عن دائرة الاستملاك، وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1640 لعام 1978 ، وفقاً للخبرة المقدمة من الخبير (.) في الدعويين التي صدر فيها الحكمين 140 لعام 1990 و5 لعام 1999 – وإن الجهة المدعية قامت بتنفيذ عقد الإفراز الجبري بطريقة مخالفة للحقيقة، وبما يتناقض مع الأحكام القضائية المبرمة، وما ورد في حيثياتها، وإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام يجعل الاختصاص للقضاء العادي وليس للقضاء الإداري. – إن زعم الجهة المدعية أنها أودعت كامل بدل الاستملاك عن كامل المساحة المستملكة؛ فهي الأمل والبالغة 24998م والتي أبقتها المحكمة الإدارية العليا مستملكة، وتجاهل تجاهلت الذي تم إيداعه هو عن المساحة المستملكة لصالح جمعية الجهة المدعية لما تم بحثه لمرتين، الأولى لجهة دعوى المخاصمة المنصبة على القرار 1757 /2016 والثانية دعوى الانعدام المنصبة على القرار 1757 لعام 2016الجهة المدعية غايتها طرح موضوع النزاع على القضاء وليست غايتها تطبيق وإعمال حكم القانون، لأنها تضرب عرض الحائط بالأحكام القضائية المبرمة، وما خلص إليه المرسوم الجمهوري رقم 1640 لعام 1978 ، الذي قضى بمنع أي استملاك للعقار 14 طرطوس، وإن تصحيح الأخطاء المادية له أصول قانونية، وإن ما ورد في كتاب مجلس الدولة لا يتعدى أن يكون شرطاً فقط، لأنه جاء بناء على طلب الجهة المدعية، ولأنه أُتلفت إضبارة القرار 140 لعام 1990 ، وإضبارة القرار 561 لعام 1991 ، لطفاً كتاب مجلس الدولة المؤرخ في 9/1/2013 وأمين المستودع. انتفاء وجود حكمين متناقضين، والدعوى أُسِّسَت للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، وليست الغاية منها تنازع الاختصاص، وإن الحكم القضائي رقم 1285 تاريخ 29/12/2016 أساس 1656 يشكل ترجمة قانونية لتنفيذ الحكمين رقم 140 و 561 الصادرين عن محكمة القضاء الإداري. وطلب من حيث النتيجة رد الطلب والدعوى شكلاً وموضوعاً، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والوكالة والأتعاب.وحيث إن المادة 27 من قانون السلطة القضائية نصت على الآتي: إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري؛ ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، يُرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص، وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائى.وحيث إن الجهة المدعية في هذه الدعوى تدَّعي أن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري وليس للقضاء العادي، ولما كان وكيل المدعى عليهم عن ورثه (.) ادَّعى خلاف ذلك، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي، وإن صدرت أحكام قضائية مبرمة بذلك من القضاء العادي، ويؤيَّد ذلك بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض. ولما كان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ذي الرقم 140 والتاريخ 1/5/1990 في الدعوى التي أقامها المدعي (.) بمواجهة السيد رئيس الجمهورية إضافةً لمنصبه، والسيد وزير الإسكان إضافةً لمنصبه، ورئيس مجلس مدينة طرطوس إضافةً لوظيفته، تقوم على طلب الحكم بإعلان انعدام مرسوم الاستملاك رقم 315 تاريخ 30/5/1983 ، لجهة جزء من عقار المدعي رقم 14 من منطقة طرطوس وكل أثر له، وإلزام الجهة المدعى عليها برفع إشارة الاستملاك، وإلزام رئاسة مجلس مدينة طرطوس بمنح رخصة البناء المطلوبة لإشادة المنشأة السياحية على العقار، وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الخاص بإلزام الإدارة بمنح المدعي الترخيص بالبناء، ورفضها موضوعاً، وعدم القبول لجهة الطعن بقرار الاستملاك لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن.وتضمن القرار في حيثياته بأن مدينة طرطوس قامت باستملاك مساحة 24998 بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 30/5/1983 لتنظيمها وتقسيمها وتوزيعها وفقاً لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 الصادر قبل المرسوم المذكور وأن الحكم اكتسب الدرجة القطعية لرفض الطعن المقدم من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 541 تاريخ 17/6/1991، كما أن (.) طعن بالحكم الصادر برقم 139 تاريخ 31/5/1990 القضية أساس 351/1990 الصادر عن محكمة القضاء الإداري القاضي ب: قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلزام الإدارة بمنح المدعي الترخيص بالبناء ورفضها موضوعاً.عدم قبول الدعوى لجهة الطعن بقرار الاستملاك لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن، وأن القرار 561 لعام 1991 الصادر عن المحكمة الإدارية العليا؛ قضى بقبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً في جزء منه، وإلغاء الحكم الطعين، وقبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها، وإعلان انعدام القرار ذي الرقم 1248 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/1987 فيما تضمنه من استملاك جزء من العقار رقم 14 من منطقة طرطوس العقارية وفقاً لأحكام القانون 60 لعام 1979 وما يترتب عليه من آثار، ورفع الإشارة عن هذا الجزء الموضوعة على صحيفه العقار، وأحقيّة المدعي في الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذ مشروعه السياحي على الجزء المذكور بموافقة وزارة السياحة، ورفض ما يجاوز من طلبات، وإن الحكم تضمّن في صفحته السابعة أن مدينة طرطوس وبعد ذلك صدور القانون رقم 60 لعام 1979 قامت باستملاك مساحة 24998 م من العقار 14 طرطوس، بموجب المرسوم ذي الرقم 315 الصادر في 30/5/1981 لتنظيمها وتقسيمها وتوزيعها وفقاً لأحكام القانون ذي الرقم 60 ثم استملكت الباقي بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1248 الصادر وبتاريخ 19/8/1987 وفقاً لأحكام القانون 60 لعام 1979ولما كانت الدعوى التي أقامها المدعي (.) أمام محكمة القضاء الإداري تقوم على طلب الحكم بانعدام مرسوم الاستملاك، ومنحه الترخيص لإقامة مشروعه السياحي، بينما الدعوى التي رفعتها الجهة المدعية ورثة المرحوم (.) أمام محكمة البداية بطرطوس بمواجهة الجهة المدعى عليها السيد وزير الإدارة المحلية والسيد وزير الإسكان والسيد محافظ طرطوس إضافةً لمناصبهم ، ورئيس مجلس مدينة طرطوس، ومدير المصالح العقارية بطرطوس إضافةً لوظيفتهما، تقوم على طلب الحكم بفسخ تسجيل حصة سهمية موضوع العقد العقاري رقم 2163/1993 لجهة الإفراز، وتسجيل الحصص باسم الجهة المدعية ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية من التصرف بكامل المساحة غير المستملكة ، وهي بمساحة 24998م2 المستملكين بموجب المرسوم الاستملاكي رقم 315 تاريخ 30/5/1983 من أصل مساحة العقار رقم 14 طرطوس البالغة 76308م2 ، وإن القرار الإداري ألغى المرسوم 1248 لعام 1987 وإن مجلس المدينة امتنع عن تنفيذ القرار الإداري رغم المراجعة الإدارية لدى محافظ طرطوس والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومجلس الوزراء، وقامت بإفراز العقار العقارين برقم 9212 و 14وإن محكمة البداية المدنية بطرطوس قضت برد الدعوى لسبق أوانها، وإن محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي لأن الاختصاص يعود للقضاء الإداري.وبنتيجة الطعن أصدرت الغرفة المدنية الثانية العقارية القرار بنقض القرار المطعون فيه،وإن القضاء العادي مختص برؤية الدعوى لأن الإدارة لم تقم بتنفيذ الحكم القضائي الإداري وعملت بخلافه.وإن ذلك يشكل اعتداءً مادياً ضد الجهة المدعية، وبعد تجديد الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف بطرطوس القرار بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بفسخ العقد العقاري رقم 2163/1993 وما نتج عنه .وبنتيجة الطعن أصدرت الغرفة المدنية الثانية القرار رقم 1285/1757 لعام 2016 القاضي برد طعن وزير الإدارة المحلية إضافةً لمنصبه ورفاقه الممثلين بإدارة قضايا الدولة وفسخ وإبطال العقد العقاري 2163 لعام 1993 وإلغاء كافة آثاره، وإعادة المساحة وقدرها 51310م من العقار رقم 14 طرطوس وتسجيلها باسم ورثة (.).وإلزام الجهة المدعى عليها بتسليم المساحة المذكورة للجهة المدعية الخ. ما جاء بالقرار، وتقدم رئيس مجلس مدينة طرطوس إضافةً لوظيفته بدعوى المخاصمة للقرار الآنف الذكر، وإن الهيئة العامة أصدرت القرار 12 أساس 292 بتاريخ 6/2/2018 برد الدعوى شكلاً، وتضمن القرار في حيثياته أن مجلس مدينة طرطوس وبعد صدور الحكمين الإداريين – أقدم على إفراز العقار 14 لعقارين برقم 9212 مساحته 61268/م، وسجله باسم مدينة طرطوس، والثاني برقم 14 مساحته 15288م ، وذلك بموجب العقد العقاري 2163 لعام 1993كما أن تضمَّن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري رقم 140 لعام 1990 المكتسب الدرجة القطعية أن مدينة طرطوس استملكت مساحة 24998م من العقار 14 بموجب المرسوم 315 بتاريخ 30/2/1983 لتنظيمها وتوزيعهاكما أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم 561 لعام 1991 تضمن في حيثياته في الصفحة السابعة قيام مدينة طرطوس باستملاك مساحة 24998م2 بموجب المرسوم 315 لعام 1983 لتنظيمها وتوزيعها وفقاً لأحكام القانون 60 لعام 1979 ، وبيَّن تقرير الخبرة المؤرخ في 20/11/1989 في الصفحة السادسة منه أن المخطط التنظيمي النافذ لمدينة طرطوس والمصدق بموجب قرار وزارة الإسكان رقم 152 لعام 1979 تضمن – وفيما يتعلق بالعقار 14 – أنه منظم داخل المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس النافذ في 7/2/1979 ، وهو تاريخ سابق لصدور القانون رقم 60 تاريخ 22/7/1979 ، وأن هذا العقار لا يخضع البتة لأحكام القانون 60 كما ورد في الصفحة السابعة من القرار ما يلي: ومن حيث إن التبصر فيما جاء في تقرير الخبرة المؤرخ في 20/11/1989 وما قصد المرسوم ذو الرقم 1640 إلى تحقيقه؛ يؤدي إلى القول بأنه إذا بدا متعدّراً إخراج القسم الشرقي من العقار ذي الرقم 14 موضوع الدعوى من الاستملاك تفادياً لزعزعة الأوضاع التي تكونت والمتمثلة في تخصيص مقاسم من هذا القسم إلى الجمعية السكنية هناك، فإن القسم الغربي من العقار المذكور الذي أُضيفت إليه الصفة السياحية؛ لازالت هذه الصفة تلازمه حقيقة بألا ي