إذا كان استخلاص محكمة الموضوع للوقائع والاقتناع بالأدلة مبنياً على ما له أصل في الأوراق، فلا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً، ولا يكفي الاعتراض على تقديرها للأدلة لتأسيس دعوى المخاصمة.
ان تقدير الادله من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديريه ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضيه الاجتهاد مستقر على ان المجادله في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمه المناقشة: أسباب المخاصمةـ الهيئه المخاصمه ارتكبت الخطا المهني الجسيم عندما اهملت الدعوى ولم تدرس الدفوع المثاره امام محكمتي الدرجه الاولى والثانيه وامام محكمة النقض – الهيئه فصلت بالدعوى بشكل متسرعـ اهملت المحكمة مصدرة القرار القرار المخاصم الدفوع المثاره من مدعي المخاصمه رغم ان اقوال الشهود تثبت صحه ما نسب للمدعى عليه بالمخاصمه خاصه الشهود سامر زكريا وياسر ياسين واياد طوالو وغيرهم حيث اكدوا ان المدعى عليه بالمخاصمه نفذ هذه المؤامره الاحتياليه مع شريكه الشاري المزعزم سامي صالح بقصد السرقه والنصب والاحتيال – التفتت المحكمة مصدرة القرار عن بحث الدفوع الجوهريه المؤثره بنتيجه الدعوى والتي تشكل خطا مهني جسيم – خالفت النصوص القانون والاجتهاد المستقر وخالفت النظام العام النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمه المقدمه من مدعي المخاصمه سامر نصر شحيده تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 822/3784 تاريخ 17/7/2018م الصادر عن الغرفه الجنحيه لدى محكمة النقض والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئه المذكورة قد وقعت بالخطا المهني الجسيم وللاسباب المبينه بلائحه المخاصمه ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى ان مدعي المخاصمه كان قد تقدم بدعوى امام محكمة الدرجه الاولى ادعى فيها انه اشترى شقه على الهيكل من المدعوة ساميه تفاحه وباشر باعمال الاكساء فيها وجهز فيها غرفه للمنامه وانه وبعد فتره حضر الى الشقه فوجد ان مدخل الشقه محطم من قبل المدعى عليه فايز سليطين والذي ادعى انه مشتري الشقه وابرز كل من المدعي والمدعى عليه عقود امام محكمة الموضوع الدرجه الاولى التي فصلت بالدعوى وتبين لها ان اركان جرم الاحتيال غير متوفره وكذلك اركان غصب عقار حيث اعلنت عدم مسؤوليه المدعى عليه واعتبار الخلاف بين الطرفين خلاف مدني وصدقت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجه الاولى مما استدعى تقديم طعن من مدعي المخاصمه حيث اصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمه المتضمن رفض الطعن موضوعا وكانت دعوى المخاصمه هذه حيث قررت الهيئه العامه قبول دعوى المخاصمه شكلا فقط لجهه جرم السرقه العاديه بسبب عدم البحث في هذا الجرم من قبل محكمة الاستئناف ولا من قبل محكمة النقض وايدت الهيئه القرار محل المخاصمه لجهه جرمي الاحتيال وغصب عقار ومن حيث ان محكمة الدرجه الاولى وكذلك محكمة الاستئناف اشارت بالقرار الى عدم مسؤوليه المدعى عليه لجهه كافه الجرائم المسنده له ومنها جرم السرقه العاديه ومن حيث ان هذا الجرم وعلى فرض ثبوته فهو مشمول باحكام مرسوم العفو العام ولما كانت الهيئه المخاصمه قد اصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الاستئناف باللاذقيه ولما كانت اسباب دعوى المخاصمه تدور حول الادله ومناقشتها وعدم دراسه الملف وهي ادله تتعلق بموضوع الدعوى والسلطه التقديريه الممنوحه لمحكمة الموضوع ولما كان تقدير الادله من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديريه ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضيهولما كان الاجتهاد مستقر على ان المجادله في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمه ولما كانت محكمة الاستئناف في اللاذقيه احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاه المخاصمين قضاه الغرفه الجنحيه الخامسه لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعه بالادله المطروحه بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت انها تؤدي الى النتيجه التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فلا مجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم بالخطا المهني الجسيمولما كانت هذه الهيئه قررت قبول الدعوى شكلا بموجب قرارها السابق مما يتعين معه والحال ماذكر رد دعوى المخاصمه موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى موضوعا – الغاء قرار وقف التنفيذ للقرار رقم 87/348 لعام 2019م – اعاده التامين وتضمين مدعي المخاصمه الرسوم والمصاريفـ اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن القرار