• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لورثة المؤجر ذوي الأغلبية طلب تخمين كامل العقار وتعديل الأجرة ولو وردت الدعوى إضافة إلى التركة

في دعاوى تخمين كامل العقار وتعديل الأجرة، يَسْمَع الادعاء ممن يملك أغلبية السهام من ورثة المؤجر لأن التخمين من أعمال الإدارة ولا يتطلب موافقة الأغلبية الكثيرة، وتبقى عبارة إضافةً إلى التركة زائدة لا تبطل الخصومة إذا قامت من ذي صفة أو من يمثّل الورثة بحسب حصصهم.

نص الاجتهاد

إذا كان لا يجوز اختصام ورثة المستأجر إضافة للتركة، فإن الادعاء في دعاوى التخمين فيما يخص تعديل أجور كامل العقار مسموع ممن يملك أغلبية السهام، خاصة وأن التخمين من أعمال الإدارة ولا يحتاج الموافقة الأغلبية الكثيرة. الاجتهاد مستقر على أنه إن قدمت الدعوى أصالة وإضافة للتركة ممثلة بكافة الورثة أو من يحقق الصفة في الادعاء من الورثة بحسب حصصهم، يكون الادعاء صحيحاً وتبقى عبارة إضافة للتركة زائدة ولا تأثير لها على صحة الخصومة التي تقدم بها الورثة أصالة وإضافة للتركة. المناقشة: أسباب المخاصمةالهيئة المخاصمة خالفت الاجتهاد المستقر لمحكمتكم من أنه من غير الجائز في الدعاوى الإيجارية أن تقام إضافة إلى التركة.وإن الورثة في الدعاوى الإيجارية ليس لهم إقامة الدعوى إضافة للتركة لأن الدعوى الإيجارية هي دعوى شخصية. وقد انصب طعننا على هذا الجانب حول صحة الخصومة والتمثيل وهو أمر يتعلق بالنظام العام والمحكمة خالفت كل ذلك.في الشكلمن حيث هدف مدعي المخاصمة من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية، تأسيساً على أنه قضى بالتخمين لمصلحة المدعين برغم أنهم لم يدعوا بشكل شخصي بل إضافة للتركة، ودون أن يتم تمثيل كافة ورثة المؤجر المدعي (.)، وبأن الدعوى الإيجارية ليست سوى دعوى شخصية لا تصح فيها الاختصام إضافة للتركة بل يتوجب تقديمها من كافة الورثة أو بمواجهة كل الورثة بحسب الحال وطبيعة الدعوى وأن محكمة النقض قد تجاهلت هذا الدفع المنتج ولم تبحث به مرتكبة خطاً مهنياً جسيماً.وحيث إنه يتبين من لائحة الطعن بأن الجهة المدعية بالمخاصمة قد بنت أهم أسباب طعنها على موضوع صحة الخصومة، وبأنها غير صحيحة كونها قدمت الدعوى أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مورثها في حين يتوجب عليها تقديم دعواها بصفتها الشخصية وبأن ذلك العيب من النظام العام.وثابت أن الغرفة المخاصمة قد تجاهلت هذا السبب ولم ترد عليه وحيث إنه يتبين من استقراء الدعوى أن المحكمة قررت إدخال كافة الورثة، فحضر المخاصمين وطلبوا اعتبار الخصومة كافية بمواجهتهم باعتبارهم مدعين ويطلبون التخمين وأن الاجتهاد مستقر على أنه يجوز لمالكي أغلبية السهام طلب تخمين كامل العقار وكان ذلك ينسح على الأقلية وقد صدر القرار على هذا النحو.وحيث إنه إذا كان لا يجوز اختصام ورثة المستأجر إضافة للتركة فإن الادعاء في دعاوى التخمين فيما يخص تعديل أجور كامل العقار مسموع ممن يملك أغلبية السهام، خاصة وأن التخمين من أعمال الإدارة ولا يحتاج لموافقة الأغلبية الكثيرة وكان الاجتهاد مستقر على أنه إن قدمت الدعوى أصالة وإضافة للتركة ممثلة بكافة الورثة أو من يحقق الصفة في الادعاء من الورثة بحسب حصصهم يكون الادعاء صحيحاً.وتبقى عبارة إضافة للتركة زائدة ولا تأثير لها على صحة الخصومة التي تقدم بها الورثة أصالة وإضافة للتركة وبحسبان أن المدعون من الورثة بعد وفاة المدعى مورثهم تزيد حصصهم عن النصف ويمثلون الأغلبية المطلوبة لقبول دعوى التخمين وسريانها على كامل العقار وعلى بقية من المالكين من ورثة المالك المتوفى، فإن ما انتهى إليه القرار من حيث النتيجة والتصديق يتفق مع القانون، وإن أهمل البحث في السبب المتعلق بالخصومة لما سلف غير أنه وطالما لو جرى البحث فيه فإن الأمر لن يغير النتيجة التي توصل إليها القرار المخاصم على ضوء القواعد سالفة الذكر، الأمر الذي يخرج القرار عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم بشكل يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلكتقرر بالإجماع1. رد دعوى المخاصمة شكلاً.2. مصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الملف الأصلي مشفوعاً بصورة مصدقة عن هذا القرار.