إذا لم يُعقد المجلس العائلي بإشراف القاضي وفق الأصول الشكلية والموضوعية المحددة، وكان ضبطه غير مؤرخ أو غير موقع من القاضي، فإن المجلس يكون باطلاً وتبطل تبعاً له إجراءات التحكيم اللاحقة.
يشترط في المجلس العائلي الذي يجرى بإشراف القاضي ما يلي: 1. أن تم في غرفة المذاكرة 2. أن ينعقد بإشراف القاضي ليكون على علم بوضع الطرفين وأسباب خلافهما، ومصدر الإساءة. 3. أن يحضره أحد الزوجين على الأقل إضافة إلى القاضي والحكمين 4. أن يحلف القاضي الحكمين اليمين القانونية. 5. تنظيم ضبط فيما ما ذكر أعلاه إن عدم تأريخ ضبط المجلس العائلي وعدم امضائه من القاضي يجعله باطلا، ويؤدي إلى بطلان إجراءات التحكيم اللاحقة له.