• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سلطه التحقيق لا تتوخى من اجل الاحالة الادلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم وانما تكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة

لا تقوم مسؤولية القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد ترجيح جهة الإحالة لقرائن الدعوى وتقدير كفايتها للاتهام؛ إذ يكفي في مرحلة الإحالة وجود شواهد وقرائن جدية، أما اليقين والفصل النهائي فيعودان لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان سلطه التحقيق لا تتوخى من اجل الاحالة الادلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم وانما تكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والادانة مرجحة ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع مما يجعل ما تقرره الجهة القضائية المختصة لجهة ترجيح الادلة بوقوع الجرم لا يشكل خطا مهني جسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ خالف القرار المخاصم نص الماده 149/‏1 اصول جزائيه حيث لا وجود لايه ادله كافيه لاتهام طلب المخاصمه بالجرم المسند اليه وخالف الاجتهادات القضائيه بان الاتهام لا يقوم على الاستنتاج والاستقراء وطالب المخاصمه يعمل بالتخليص الجمركي لصالح مكتب الحسن والحصري بالجديده وعمله ينحصر بتعقب عمليات التصدير والاستيراد ولا يتدخل بالبضاعه المشحونهـ – خالف القرار المخاصم اجتهادات الهيئه العامه لمحكمة النقض بعدم دراسه الملف بانتباه كاف واهمل وثائق منتجه فيه فالثابت بالملف ان طالب المخاصمه لم يرتكب اي جرم فالوثائق الموجوده بالدعوى تثبت ان الشاحن والمصدر وصاحب البضاعه هو عبداللطيف مروة وليس المدعي بالمخاصمه بسام درميني الذي يعمل مخلص جمركي ولم تضبط معه اي مواد مخدره ولا علاقه له بالمواد المصادره واغفال كل ذلك اوقع الهيئه المخاصمه بالخطا المهني الجسيم الذي يوجب ابطال قرارها في القانونحيث ان طالب المخاصمه بسام درميني يهدف من دعواه هذه ابطال القرار الصادر عن هيئه غرفه الاحاله أ لدى محكمة النقض المتضمن رد طعنه موضوعا والحكم له بالتعويض للاسباب التي اثارها بلائحه ادعائه بالمخاصمه والمذكورة انفا لعله ان الهيئه المخاصمه قد وقعت بالخطا المهني الجسيمولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى ان المدعي بالمخاصمه اعترف اوليا بالجرم المسند اليه وقد ضبطت كميه كبيره من ماده حبوب الكوبتاغون المخدره تم اخفائها ضمن فواكه محمله بسيارتين عمل طالب المخاصمه على ارسالها من سوريا الى لبنان على سائقين معروفين من قبله حيث تم كشف الحبوب المخدره لدى تفتيش الشاحنتين من قبل الجمارك اللبنانيه وفحص الحموله وقد جاءت اقوال المذكور متناقضه لدى اداره مكافحه المخدرات لجهه طبيعه عمله حيث افاد بانه يعمل في التجاره والاستيراد والتصدير في الضبط رقم 1647 لعام 2018م فيما افاد للضبط رقم 2908 لعام 2018م انه يعمل مخلص جمركي وهذه الادله والتناقض في اقوال طالب المخاصمه ولدى القناعه لدى قاضي الاحاله الاولى بريف دمشق ومن بعده لدى هيئه غرفه الاحاله أ بمحكمة النقض بان مدعي المخاصمه يعمل في تهريب المواد المخدره وكان امر تقدير الادله والموازنه بينها وتقدير مدى كفايتها للاتهام وترجيح الثبوت يعود الى مطلعها صلاحيات القضاء وحيث ان اجتهادات الهيئه العامه لدى محكمة النقض مستقره على ان سلطه التحقيق لا تتوفى من اجل الاحاله الادله اليقينيه الحاسمه كما تتوخاها سلطه الحكم وانما تكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمه محتمله والادانه مرجحه ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع مما يجعل ما تقرره الجهه القضائيه المختصه لجهه ترجيح الادله بوقوع الجرم لا يشكل خطا مهني جسيم هيئه عامه لدى محكمة النقض القرار رقم 256 لعام 1998م وقرار هيئه عامه رقم 649 اساس 961 تاريخ 21/‏11/‏2004موحيث ان الخطا المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوافر في هذه الاضباره الامر الذي يتوجب معه رد دعوى المخاصمه شكلا لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلاًـ مصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمه الرسوم و المصاريف – ايداع الاوراق مرجعها اصولا قراراً صدر في 23/06/1441 هـ الموافق لـ 18/02/2020 م