تقدير المحكمة لقيمة الأدلة وقناعتها الوجدانية بشأنها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يشكّل مجرد ترجيحها دليلًا على آخر أو هدرها لدليلٍ لم تُطمئن إليه خطأً مهنيًا جسيمًا، متى كان ما انتهت إليه له أصلٌ في الدعوى وتسبيبٌ قانونيٌّ سليم.
اقتناع المحكمة بادلة معينة في الدعوى متروك لمطلق تقديرها ولا يدخل ذلك تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ عجز الادعاء العام عن اقامه الدليل اليقيني ضد مدعي المخاصمة الذي يثبت ارتكابه للجرم المسند اليه وهو حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وادانه مدعي المخاصمة بالجرم المذكور اثبتت على الشك والشبه وارتكبت المحكمة مصدرة القرار خطا مهني جسيم بمخالفتها للقاعدة القانونية بان الشك يفسر لمصلحته المتهم وقد فسر رئيس الغرفة مصدره القرار المخاصم في مخالفته للأكثرية هذه الناحية بان عيروط هو من رمى حبه الكوبتاغون المخدرة على مقعد السائق ولم تضبط اي ماده مخدره مع مدعي المخاصمة وانما ضبطت المادة المخدرة بجيب المتهم اياد عيروط وحيث ان تأويل الوقائع على خلاف ما هو ثابت من ادله والتجاهل المتعمد للوقائع الثابتة يشكل خطا مهني جسيم لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جديه وعدم تمحيصها بالقدر الكافي ولم يتم مراعاه ظروف القضيةفي القانونلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاولى لدى محكمة النقض رقم 631/601 بتاريخ 8/4/2019م والمطالبة بالتعويض لعله ان الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورةوحيث ان وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تتخلص بان طالب المخاصمة صدر بحقه قرارا بتجريمه بجناية حيازة مواد مخدره بقصد التعاطي .... الى اخر القرار عن محكمة الجنايات الثالثة بريف دمشق فتقدم بطعن عليه حيث صدر القرار المخاصم برد الطعن موضوعا وحيث انه ثابت بالملف انه تم القاء القبض على طالب المخاصمة وهو يقود سيارة سيراتو برفقه المحكوم عليه اياد عيروط حيث عثر بجيب عيروط على كميه خمسه سنتغرام من الحشيش المخدر وعثر على كرسي السائق على حبه كوبتاغون ثبت بالخبرة الفنية انهما من المواد المخدرة وقد اعترف كل من طالب المخاصمة دروس وعيروط اوليا بتعاطي المخدرات وانكرا ذلك امام قاضي التحقيق وانكر كل منهما عائديه المواد المخدرة الصادرة له وحيث ان محكمة الموضوع محكمة الجنايات الثالثة بريف دمشق والتي تراجع امامها المحكوم عليه اياد عيروط عن انكاره بان المواد المخدرة المصادرة لا تعود له والتي ادلى به امام قاضي التحقيق واعترف بانها عائده له وانه هو من رمى حبه الكوبتاغون على كرسي السائق وبما لمحكمة الموضوع من سلطه تقديريه بوزن الأدلة وتقدير قيمتها وترجيح دليلا على اخر وتكوين قناعتها الوجدانية بالحكم واستخلاصها من الدليل الذي تقنع به ويطمئن اليه ضميرها ووجدانها ولا معقب عليها في ذلك ان هي عللت قرارها التعليل القانوني السليم فقد رجحت صحه الاعترافات الأولية لكل من المتهمين التي تايدت صحتها بالمصادرة العينية للمادة الجرمية وهي كميه الحشيش وحبه الكوبتاغون المخدرة واعترف المدعي بالمخاصمة ان الجهة المذكورة عائده له مما يجعل الجرم المحكوم به على المدعي المخاصمة ثابت بحقه يقينا حيث لم تبين اعترافاته الأولية مجرده بل تايدت صحتها بالدليل المادي الملموس وهو مصادره المادة المخدرة وقد عللت محكمة الجنايات سبب هدرها لاعتراف اياد عيروط امامها على انه هو من رمى الحبه المخدرة على مقعد السيارة وحيث ان محكمة غرفه الجنايات الاولى لدى محكمة النقض التي قضت بقرارها المخاصم برد طعن ابراهيم دردس موضوعا عللت قرارها التعليل القانوني السليم وبينت مناقشتها لأسباب طعنه ان تلك الاسباب جاءت في غير محلها وهي مجادله لمحكمة الموضوع بامر قناعتها الوجدانية مما يجعل القرار المخاصم موافقا للأصول والقانون وغير قائم على الشك والشبهة كما هو الحال في قرار محكمة الموضوع محكمة الجنايات الثالثة بريف دمشق الذي ثبت لديها يقينا بارتكاب طالب المخاصمة للجرم المحكوم به عليه ولا يجوز مجادلتها في قناعتها المستمدة مما له اصل في الدعوى ولا مجال بالتالي لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم اقتناع المحكمة بادله معينه في الدعوى متروك لمطلق تقديرها ولا يدخل ذلك تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ه.ع 735/360 تاريخ 20/12/2004م المنشور بجلسه القانون للأعوام 2004 و 2005 و2006م صفحه 89 طبعه 2009مولما كانت الهيئة قررت قبول الدعوى شكلا بموجب قرارها السابق رقم 100/421 متفرقه تاريخ 26/8/2019م ما يتعين معه والحال ما ذكر رد دعوى المخاصمة موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذلذلكتقرر بالإجماع · – رد الدعوى موضوعاً · – الغاء قرار وقف التنفيذ رقم 100 متفرقه اساس 421 تاريخ 26/8/2019م · – مصادر التامين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف · – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن القرار