• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التوقيع على سند الامانة والاقرار بذلك يوجب تحمل تبعات ذلك من غيرالجائز المجأدلة بماهية السند او مقدار المبلغ الموثق فيه بغير أدلة خطيه

إذا ثبت توقيع الخصم على سند أمانة وأقرّ به، التزم بما ورد فيه، ولا يجوز له نقض مضمونه أو مقدار المبلغ الثابت فيه إلا ببيّنة خطية مماثلة؛ وتقدير المحكمة للأدلة وتطبيقها لهذا المبدأ لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان التعليل القانوني سائغاً.

نص الاجتهاد

أن التوقيع على سند الامانة والاقرار بذلك يوجب تحمل تبعات ذلك من غيرالجائز المجأدلة بماهية السند او مقدار المبلغ الموثق فيه بغير أدلة خطيه مماثلة المناقشة: أسباب المخاصمة – عدم مناقشه المحكمة اقوال المدعى عليه طالب المخاصمة والتفتت عن بحث ومناقشه دفع جوهري ومؤثر بإنكاره صحه منشأ الالتزام وان العلاقة بين طرفي الدعوى علاقه تجاريه بحته فلم يتم مناقشه ذلك الدفع والرد عليه ولم ترد على الدفوع لطالب المخاصمة وهذا يشكل خطا مهني جسيم – لم ترد المحكمة مصدرة القرار المخاصم ملخصا عن اسباب الطعن ولم ترد عليها – لم يتم دراسة الملف بانتباه كاف وتم تأويل الوقائع على خلاف الثابت مما واقع المحكمة مصدرة القرار بالخطأ المهني الجسيم في القانون لما كان المدعي بالمخاصمة. يطلب في دعواه ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1216/6132 الصادر في 16/9/2019م لعله وقوع المحكمة مصدرة القرار بالخط الميني الجسيم والمطالبة بالتعويض وذلك للأسباب المثارة بلائحة دعوى المخاصمة وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى أن مدعي المخاصمة كان قد وقع على سند أمانة بمبلغ أربعة ملايين ليرة سورية للمدعى عليه بالمخاصمة المدعوة. ولم ينكر صحه توقيعه ودفع بان أصل المبلغ مليون ومئتي الف ليرة سورية وان اخذه للمبلغ على سبيل القرض وليس على سبيل الأمانة وحيث أن محكمة الدرجة الاولى محكمة بداية الجزاء. ناقشت الدعوي ودفوع طالب المخاصمة فيها وبينت أن السند موضوع الدعوى هو سند أمانة وأوردت الاجتهاد القضائي الذي يشير الى ان التوقيع على السند والاقرار بذلك يوجب تحمل تبعات توقيعه وردت دفوعه وطلباته سندا لذلك وقضت بحبسه مده سته اشهر عملا بأحكام المادة 656 عقوبات عام الى اخر القرار حيث تم تصديقه من قبل محكمة استئناف الجنح بالحفة بتعليل قانوني سليم بعد ما وردت المحكمة على أسباب الاستئناف وحيث أن محكمة النقض الغرفة الجنحية الثانية فيها مصدرة القرار المخاصم كانت قد أوردت ملخصا عن أسباب طعن طالب المخاصمة وناقشتها وبنيت بقرارها المخاصم أن المحكمة مصدرة القرار الطعين احاطت بواقعة الدعوي وناقشت أدلتها مناقشة قانونيه سليمه ودللت على ثبوت الجرم وقضت بتصديق القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وحيث أن كل ذلك كان منسجما مع احكام القانون المادة 656 عقوبات عام لوجود سند خطي بعنوان سند اماته موقع اصولا من قبل طالب المخاصمة الذي اقر بتوقيعه محاكم بعد معه من الجائز المجادلة بماهية السند أو مقدار المبلغ الموثق فيه بغير أدلة خطيه مماثله وعليه فان عمل المحكمة مصدرة القرار المخاصم متوافق مع احكام القانون وهذا يدل على أن عمل المحكمة وقبلها على أن محكمة استئناف الجنح كل منهما بالقرار الذي أصدرته لا يشكل خطأ مهني جسيم وحيث أن طالب المخاصمة يطلب ابطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة المصدرة له في الخطأ المهني الجسيم ولم يتوفر ذلك في أسباب المخاصمة مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينه وتضمين المدعي الرسوم و المصاريف 3 – إعادة الملف لمرجعه اصولا