• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القطعية تحوز حجية فيما فصلت فيه ولا يجوز إبطالها أو إثارة نزاع سبق الفصل فيه إلا بطرق الطعن المقررة قانوناً

الحكم القطعي يمنع إعادة إثارة النزاع ذاته أو تقديم ما ينقض ما استقر فيه، ولا سبيل إلى إبطاله أو فسخه إلا بطرق الطعن المقررة قانوناً ووفق شروطها ومهلها.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تعد حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة وعليه الاجتهاد إن إبطال الأحكام وفسخها لا يتم إلا عن طريق الطعن فيها بإحدى الطرق التي رسمها القانون ووفق الشروط المحددة وضمن المدد والمواعيد ولا يجوز إثارة نزاع سبق وأن قال القضاء كلمته فيه. المناقشة: أسباب الطعن : 1. الجهة الطاعنة طلبت في دعواها الأساسية إبطال عقد البيع وفسخه والمتضمن ابتداء صورية هذا العقد الذي جرى تثبيته بحكم قضائي. 2. المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت لطلب دعوة شهود العقد الذين كانوا حاضرين ويعلمون الحقيقة. 3. العقد الصوري لدى المحامي مهند. لحفظ الحقوق وطلب الطاعن دعوته للشهادة وإبراز العقد الصوري والمحكمة لم تلتفت لتلك الطلبات4. الجهة الطاعنة لا تعلم شيئاً عن ما يخفيه المطعون ضده. في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى فسخ القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية التجارية الثانية بدمشق رقم (۳۹۲/۱۷۲۷) لعام / ۲۰۱۷/ وفسخ تسجيله واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الحكم وإلزام الجهة المدعى عليها المستأنفة عليها بتسليم الحصة السهمية البالغة ( ٢٤٠٠/١٢٠٠) سهم وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه. وحيث أن الجهة المدعية الطاعنة تعيب على القرار وصوله إلى هذه النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة الطعن المذكورة آنفاً. وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن القرار القضائي المطلوب فسخه أو إبطاله قد اكتسب الدرجة القطعية وقد استقر الاجتهاد على أن الأحكام التي حازت درجة القطعية تعد حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة. وحيث أن إبطال الأحكام وفسخها لا يتم إلا عن طريق الطعن في هذه الأحكام وبإحدى طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط المحددة وضمن المدد والمواعيد ولا يجوز إثارة نزاع سبق وإن قال القضاء كلمته فيه ولأي سبب كان وفق ما استقر عليه الاجتهاد. وحيث أن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي قد عالج الدعوى بشكل قانوني صحيح ورد على الدفوع المثارة بما له أصل في أوراق الدعوى الأمر الذي يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعا. 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف لمصدره أصولاً.