لا يمنع تصريح الخصم أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم توافر الشهود من حقه في تسمية شهود أمام محكمة الاستئناف؛ لأن الاستئناف يعيد طرح الدعوى بوصفه محكمة موضوع. كما أن منازعة المحكمة في تقدير الأدلة أو ترجيحها لا تصلح وحدها سبباً للمخاصمة ما لم تقترن بخطأ مهني جسيم أو إغفالٍ لدفوع جوهرية أو وثائق منتجة.
محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وتنشر الدعوى امامها ويحق للأطراف طلب شهود اثبات وشهود نفي امامهاتصريح من المدعي امام محكمة الدرجة الاولى انه ليس لديه شهود في الوقت الراهن فان ذلك لا يحجب عنه تسميه شهوده شهود الإثبات أمام محكمة الدرجة الثانية ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة المناقشة: أسباب المخاصمة – ان الهيئة وقعت في الخطأ المهني الجسيم كون المدعي المدعى عليه بدعوى المخاصمة اكد امام محكمة الدرجة الاولى انه لا يوجد لديه شاهد اثبات حيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها ببراءة المدعى عليه – مدعي المخاصمة وامام محكمة الاستئناف طلب سماع شهود الاثبات حيث توفرت لديه وهذا مخالف للأصول فالأصل في الانسان البراءة – التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم اعمال اثارها القانونية يشكل خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم وان الالتفات عن بحث ومناقشه دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطا مهني جسيم حيث ان الهيئة المخاصمة اخطأت حين صدقت حكم محكمة الاستئناف النظر في دعوى المخاصمة لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة. انما تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 1048/4179 الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض بتاريخ 22/8/2019 والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المذكورة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه وبتاريخ 5/2/2016 تقدم المدعي المدعى عليه بالمخاصمة بشكوى إلى النيابة العامة حيث أفاد بمتن ضبط الشرطة أن المدعى عليه مدعي المخاصمة. يعمل لديه في مكتبه وكان المدعي قام بوضع مبلغ مالي في خزنه المكتب وهو 1900 دولار امريكي وكان حاضرا المدعى عليه وفي اليوم التالي حضر الى المكتب وكان متواجدا المدعى عليه محمد عزام لوحده كونه يقوم بفتح باب المكتب صباحا قبل حضور المدعي ولدي تفقده للمبلغ المذكور لم يعثر عليه وعند سؤال المدعى عليه – مدعي المخاصمة افاد انه لا يعلم عنه شيء ولم يقدم على سرقه اي مبلغ عندها تقدم بشكوى بحق المدعى عليه حيث احيلت التحقيقات أمام محكمة الدرجة الاولى والتي أصدرت قرارها المرفق المتضمن اعلان براءة المدعي عليه. لعدم قيام الدليل بحقه وشوهد من قبل النيابة سما استدعى استئنافه من قبل المدعي وقد حكمت محكمة الاستئناف بفسخ القرار والزامه اعاده المبلغ المسروق مضافا اليه التعويض بعد انبرام الشق الجزائي بمشاهده النيابة العامة ومما استدعى الطعن بالقرار من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية القرار المخاصم والمتضمن رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه . وحيث أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وتنشر الدعوى امامها ويحق للأطراف طلب شهود اثبات وشهود نفي امامه وان تصريح المدعي | المدعى عليه بدعوى المخاصمة امام محكمة الدرجة الاولى انه ليس لديه شهود في الوقت الراهن فان ذلك لا يحجب عنه تسميه شهوده شهود الإثبات امام محكمة الدرجة الثانية ومن حيث أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها على اقوال الشهود المستمعين والتحقيقات الجارية بالملف ولما كانت محكمة استئناف الجزاء بدمشق كانت احاطت بواقعه الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ه.ع قرار 326/2001 ولما كانت محكمة الاستئناف. قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة المحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاء المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه