• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في إثبات ملكية المتجر بقيود مديرية المالية وسجل المتاجر

قيود مديرية المالية وسجل المتاجر هما المرجع المعتمد لإثبات ملكية المتجر ونقلها، ويُقدَّم ما يثبت فيهما على غيره من القرائن ما لم يثبت العكس بدليلٍ أقوى أو بتغييرٍ مسجل أصولاً.

نص الاجتهاد

إن العبرة في ملكية المتجر هي لقيود مديرية المالية وسجل المتاجر والتي تعتبر هي الأساس في إثبات الملكية المناقشة: أسباب الطعن 1. مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة /٩٠/ من قانون البينات فالأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. 2. مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة /٢٠٦ من قانون الأصول المدنية فالأحكام يجب أن تكون مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على الدفوع 3. القرار المطعون فيه أخذ بيان الملكية والتكليف المالي أساساً لإثبات ملكية المتجر وأغفلت مقاولة الايجار والاستئجار التكليف المالي وبيانات المالية لا يجوز الاعتماد عليها لإثبات الملكية أو نفيها وهي الأغراض تتعلق بفرض الضريبة وتحصيلها فقط وهذا ما نص عليه البيان المالي. 4. إن مقاولة الإيجار وعقد الانتفاع بالمأجور والأحكام القطعية والحيازة هي التي يجب الاعتماد عليها لنفي الملكية أو إثباتها . 5. إن الإقرار بالبيع للجهة المطعون ضدها محمد. هو إقرار صادر عن شخص لا يملك الشيء الذي يقر فيه. 6. ظهر التكليف المالي أن أساس الملكية المزعومة للمرحوم محمد. هي الشراكة وقد تكون هذه الشراكة بالعمل وليس بالملكية فالقرار الطعين لم يستفسر عن سبب التسجيل لاسم محمد. بالمالية بالبيان المالي. 7. القرار الطعين لم يرد على سبب الأخذ بالبيان المالي وعدم الأخذ بمقاولة الإيجار وقرارات التخمين وأحكام منع المعارضة. في القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت بيع فروغ المحل التجاري الجاري بينها وبين الجهة المدعى عليها للحصة السهمية البالغة ٨٠٠ / ٢٤٠٠ سهم من المتجر القائم على العقار رقم ۳۳۲۲/ ٤ أبو جرش وتسجيلها باسم المدعي وإلزام المدعى عليها بتبرئة الذمة المالية لهذه الحصة السهمية لدى المالية والبلدية. وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى وفق طلبات الجهة المدعية ورد طلب التدخل شكلاً، وقد صدر قرار محكمة الدرجة الثانية بتصديق القرار المستأنف البدائي ، وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاً. وحيث أنه قد تبين من الأوراق والوثائق المبرزة بالدعوى وخاصة بيان المالية فقد ثبت بأن ملكية المتجر تعود إلى أميمة. التي تنازلت عنه بيعا في عام ١٩٧٦ إلى كل من محمد. وعبد الرزاق ومحمد. بالتساوي فيما بينهم وبعام ۲۰۱۰ تنازل محمد. ٠/٨٠٠ من ٢٤٠٠ سهم إلى محمد. والذي بدوره تنازل عن ٢٤٠٠/٤٠٠ سهم إلى محمد وهذا التنازل مسجل لدى قيود المالية ومازالت ملكية مؤرث الجهة المدعى عليها مازالت مستمرة حتى تاريخه دون أي تبدل أو طارئ عليها ، وحيث أن العبرة في ملكية المتجر هي لقيود مديرية المالية وسجل المتاجر والتي تعتبر هي الأساس في إثبات الملكية خاصة وأن الجهة المدعية قد وضعت إشارة الدعوى على صحيفة المتجر بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٧ وحيث أن الجهة المدعية قد حصرت دعواها بالمدعى عليهم فاتن ومحمد. وفراس. أبناء المرحوم محمد. والذي حضر وكيلهم المحامي سالم. بجلسة ۲۰۱٦/۷/۱۸ واقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا ولا مانع لديه من الحكم وفق طلبات الجهة المدعية ولا مانع لديه من التسليم عن طريق دائرة التنفيذ أصولاً. وحيث أن الإقرار حجة على المقر ويلزم المرء بإقراره وإن الإقرار هو سيد الأدلة في القضايا المدنية سيما وأن ملكية الجهة المدعى عليها للحصة السهمية من المتجر موضوع الدعوى أضعت ثابتة من قيود السجل التجاري والمالية وحصر الإرث المبرزين بالدعوى. وحيث أن الجهة المتدخلة اكتفت فقط بإبراز الأحكام القضائية ومقاولة عقد الإيجار ولم تثبت عكس ما ورد في قيود مديرية المالية وسجل المتاجر ولم تقم بوضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر في قيود المالية وسجل المتاجر بموجب هذه الأحكام القضائية التي أبرزتها والتي تعود إلى عام ١٩٧٦ وعام ٢٠٠٠ بينما من الثابت أن ملكية مؤرث الجهة المدعى عليها مازالت مستمرة حتى تاريخه ودون أي تغير أو تبدل طارئ عليها . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين الرد القانوني السليم وتوصلت إلى نتيجة سليمة موافقة للقانون والأصول فجاء قرارها المطعون فيه محمولاً على أسبابه وموجباته القانونية الأمر الذي أضحى جديراً بالتصديق وحيث أن ما جاء بأسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماعوبعد المداولة1. رفض الطعن موضوعاً. 2. مصادرة بدل التأمين. 3. إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.