يشترط للانتفاع من مرسوم العفو العام الالتزام بالمهلة والإجراءات المحددة فيه، ومنها تسليم المطلوب نفسه خلال الأجل القانوني؛ فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه في الاستفادة منه. ولا يُعدّ إغفال مناقشة دفعٍ غير منتج في النزاع خطأً مهنياً جسيماً.
عدم تسليم المتهم نفسه خلال المهلة المحددة بمرسوم العفو يحرمه من الاستفادة من أحكام مرسوم العفو المناقشة: في القانونلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من المدعي بالمخاصمة. تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 307/348 لعام 2019 الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان مدعي المخاصمة قد صدر بحقه قرارا عن محكمة الجنايات الرابعة. قضى بتجريمه بجناية القتل قصدا وفق احكام المادة 533 ع عام ووضعه لأجل ذلك من حيث النتيجة في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة بعد منحه الاسباب المخففة التقديريةفتقدم بطعنه عليه يطلب نقضه لعدة اسباب ذكرها بلائحة الطعن ومنها أن الجرم مشمول بأحكام مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 م لوقوعه بتاريخ 8/4/2014 والهيئة المخاصمة لم تبحث بذلك السبب ولم تعلل سبب عدم اجابة طلبه رغم احقيته بالاستفادة من احكام مرسوم العفو العام المذكور وحيث أن الثابت بالملف أن المدعي بالمخاصمة لم يقم بتسليم نفسه للسلطات المختصة خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثة اشهر من تاريخ صدور مرسوم العفو العام بتاريخ 9/6/2014 وفق احكام المادة 22 منه حيث تشير ثبوتيات الملف الى انه القي القبض عليه بتاريخ 11/10/2015 لدى مراجعته لفرع المرور بحلب للحصول على سجل عدلي انفاذا لإذاعة بحث صادرة عن فرع الأمن الجنائي الانتربول رقم المستند 2582/313 تاريخ 6/7/2014 وعليه فلا وجه قانوني الاستفادة طالب المخاصمة من احكام مرسوم العفو العام المذكور وبالتالي فان التفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة دفع المدعي بالمخاصمة في اسباب طعنه الجهة استفادته من مرسوم العفو العام المذكور لا يؤثر في صحة قرارها لان ذلك السبب لا يمكن أن يغير من مجرى الدعوى كما هو مبين انفا ولذلك فلا يجوز اعتبارا لهيئة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم خاصة وان الخطأ المهني الجسيم يتجلى بالتفات المحكمة عن مناقشة وثائق وادلة في الدعوى يمكن أن تغير مجراها. ه.ع رقم القرار 373 اساس 44 تاريخ 20/12/2005م مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن القرار