إذا سبق الفصل في دعوى المخاصمة بين الخصوم أنفسهم واتحد المحل والسبب، امتنع تجديد مخاصمة القرار مرة أخرى، ويتعين رد الدعوى شكلاً لسبق البت بها.
لا يجوز مخاصمة القرار للمرة الثانية ويتعين رد الدعوى شكلا لسبق البت بها المناقشة: أسباب المخاصمةـ تجاهلت المحكمة الاسباب الأولية للطعن المقدم من وكيل المدعي بالمخاصمةـ الخلاف بين طرفي الدعوى مدنياـ لم تلخص هيئه المحكمة مصدرة القرار المخاصم اسباب الطعن ولم تبحث بالفقرة الخاصة بنزع اليدـ اغفل سبب الخلاف الاساسي وهو الخلاف المدني واثبات المزارعة واستثمار مدعي المخاصمة للعقار في القانونحيث تبين ان سبق لمدعي المخاصمة وان تقدم بدعوى مخاصمه للقرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1313 /6630 تاريخ 11/11/2018 وتم البت بدعواه بموجب قرار غرفه المخاصمة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض رقم 152 اساس 372 تاريخ 29/7/2019 والذي تضمن من حيث النتيجة برفض الدعوى شكلاوحيث انه لا يجوز مخاصمه القرار للمرة الثانية مما يجعل هذه الدعوى غير منسجمه واحكام القانون ويتعين ردها شكلا لسبق البت بها وعلى اعتبار ان الحق المدعى به في دعوى المدعي الماثلة يتوافر فيها اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعوى السابقة رقم 372 لعام 2019 المومأ اليها انفالذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا لسبق البتـ مصادره التامين – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف – واعاده الملف لمرجعه