قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمنزلة القانون وواجب الاتباع فقط إذا صدر في معرض تفسير نصوصٍ قائمة أو في مواجهة تعارض الأحكام أو فيما لم يقننه التشريع، أما ما عدا ذلك من قرارات النقض فلا تنزل هذه المنزلة. ويُعدّ عدم الأخذ به خطأً جسيمًا يبرر المخاصمة متى كان القرار المنحرف قد تجاهل قاعدةً ملزمة...
ان القوانين هي تلك التي تصدر عن المشرع وفق نصوص امره او منظمه لعمل الافراد ولا ينزل منزلتها إلا ماتقرره الهيئه العامه لمحكمة النقض السباعية من مبادئ في معرض حالات لم يقننها تشريع قد تعرض على المحاكم فيحتكم فيها للعرف أو قواعد العدالة او تلك التي تقررها في معرض العدول من تلقاء نفسها او بطلب من احدى غرف النقض حين يضيق التفسير او يضيع أمام تناقض الأحكام لبعض النصوص المكتسبة فيكون ما استقرت عليه من مبدأ لتفسير تلك النصوص المكتسبة او المتناقضة ينزل منزله القانون في معرض التفسير أي يصبح ملزما في اتباع مافسره النص قائم فياخذ حكم القانون وما دون ذلك لا يعد من قرارات النقض له منزله القانون مطلقا المناقشة: أسباب المخاصمة – مخالفة قرار المخاصمه الصابرين الهيئة العامة لمحكمة النقض في هذه الدعوى هي تجاهلت ما قررته اعلى هيئة قضائية رغم إن قرار الهيئة العامة قد ناقشن امر التقادم وايده بنصوص القانون والاجتهادات وقد نسفت الهيئة المخاصمة ذلك واسقطت الدعوى بالتقادم وفق حيثيات متناقضه مع حيثيات الدعوى مع ما رافق ذلك من ريبه في أستعمال الأصدار قبل انتهاء أعمال التدوير مانحه فرصه للخصم لرفع اشارة الحجز الاحتياطي ولما كان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض بمثابه قانون وواجب الاتباع ولو خالف اجتهادات أخرى وعدم اتباعه خطأ جسيم مخاصمه 953/372 تا 4/6/1995 وكذلك ه.عامة 646 تا 18/12/2000 – نؤكد عدم وجود رصيد للشيك وان ذلك ثابت من خلال ملف الدعوى وجواب المصرف واقوال الشهود واقرار المدعى عليه – فلقد ورد جواب المصرف في 12/6/2008 برفض الجواب بداعي السريه المصرفية ورغم احاله الطلب من قبل محكمة البداية.وكان امتناع المصرف رغم مراجعتنا قبل ذلك مرارا قد شكل قوة قاهره تحول دون الحصول على الشرح المناسب بداعي انها اوامر سلطة كل ذلك منعها من اثبات عرض الشك على المصرفوكان القانون ثم لم يحدد طريقه وحيده لاثبات الرصيد بل يمكن ذلك بجميع وسائل الإثبات وهنا كان الاقرار بدفع عده دفعات خارج نطاق البنك أضطرر الموکل، لاجتماع وقبض دفعات صغيره وكذلك استجواب مازن من ان مورثهم قبال لهم لا تدفعوا له لان مايطالب به الموكل فيه شبهه ربا وكذلك اقوال الشهود الذي سددوا دفعات للموكل وكانت المحكمة بتوكيد عدم وجود رصيد تكون قد خرجت عن مسرح القضيه وتجاهلت الا دفع مبالغ أو دفعات تكون قد قطعت التقادم – القصور في تطبيق القانون وصدور القرار سابق لأوانه حتی تجاهلت المادة 340 من قانون التجارة السوري بوجوب تحليف اليمين على براءه الذمة وإذا طلب اليهم حلفها ان يحلفوها بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم.وكان يتوجب على المحكمة اعادة فتح المرافعة وتحديد جلسة لتتأكد من هذه الناحية برغم أن علمهم بانشغال الذمه كورثة ثابت وهذا الاخلال من المحكمة يوازي الجهل المطبق لالتفاتها عن نص القانون – عدم اخذ المحكمة باسباب قطع التقادم – فالمحكمة لم تبحث في اسباب انقطاع التقادم الضمني والصريح التفتت عن نص الماده 381 قانون مدني لجهة الإقرار بالدين او ببعضه من المدعى عليه المدين حيث نجد أن الورثه لم ينكرو انشغال بمه والدهم بالدين والمحكمة التفتت عن ذلك كله. – التقادم لا محل له في هذه الدعوى وقد جاء تعليل المحكمة ضعيف دون سند في القانون ولم تعمل نص الماده 381 مدني ولم تتبع الاجتهاد المستقر ركزت علی مسألة سقوط التقادم لم تركز على واقعة انقطاع التقادم فقانون التجاره اوجب تطبيق احكام القانون المدني عن عدم وجود نص في مادته الثانيه فترة اولى وعدم النص على أسباب قطع القادم في قانون التجارة يرتب العودة للماده 381 مدني.كما ان تفسير المحكمة لرفض المصرف بیان، رصيد الشيك لجهة السريه يفيد وجود رصيد يشكل سابقه قضائيه لانها تحرم المدعي من حقوقه المقرره ب الماده 394 تجاره وخطأ المحكمة الجسيم سيجعل التعامل بالشيك فاقدا لقيمته وتجاهل الواقع الثابت بالملف يتبر خطأ جسيما في الشكلمن حيث تفرعت هذه الدعوى مطالبه تقدم بها مدعي اله وفاه ممه امام محكمة البداية المدنية في دمشق في 27/7/2008 بمواجهة المدعى عليهم بوجوب دفعهم له مبلغ 40 الف دولار امريكي المترتب بذمه مورثهم بموجب شيكين مسحوبين على مصرف، فرنسبنك في شتورة مؤرخين في 10/4/1999 ومستحقين بذلك التاريخ وأن المدعى عليهم ممتنعين عن السداد بغير حق. ونتيجة المحكمه صدر قرار عن محكمة البدايه وفق ادعاء المدعي وصدق استئنافا في 26/10/2016 وتم نقضه بقرار النقض 645 تا 2017 وبعد التجديد صدر قرار الأستناف بتصديق القرار البدائي فاوقع المدعى عليهم طعنا عليه انتهى الى صدور قرار رقم 511 اساس 524 تا 17/12/2018 بقبول الطعن الواقع على القرار وجرى نقضه وقضى برد الدعوى لسقوطها بالتقادم فما كان من المدعي الا ان قدم إدعاء بالمخاصمة على الفرغة الأولى مصدرة القرار 511 لعام 2018 انتهت فيه الهيئة العامة الى ابطال القرار المذكور بقرارها قم 256 ت 24/10/2019 وعند تجديد الدعوى امام محكمة النقض الغرفه الأولى في 24/1/2019 انتهت بقرارها رقم 1 العام 2020 الى وجوب رد الدعوى لسقوطها بالتقم استنادا على الأسباب والعلل التي قدمتها فكانت هذه الدعوى المقامة بطلب ابطال القرار المذكور اتكاء على الاسباس الوارده اعلاه.وحيث ان المدعي بالمخاصمه ينعي على القرار مخالفته لقرار الهيه العامه بداعي انه ينزل منزله القانون و واجب الاحترام حتى لو خالف اجتهاد اخر.وكان لابد أولا الوقوف على مفهوم ماينزل منزله القون من اجتهاد او قرار ومدى الزاميته ووجوب اتباعه.وحيث انه لا يصح تفسير تلك القاعده دون هدي بحيث تسحب على كل قرار يصدر عن محكمة النقض بل ان القوانين هي تلك التي تصدر عن المشرع وفق نصوص امره او منظمه لعمل الافراد ولا ينزل منزلتها إلا ماتقرره الهيئه العامه لمحكمة النقض السباعية من مبادئ في معرض حالات لم يقننها تشريع قد تعرض على المحاكم فيحتكم فيها للعرف أو قواعد العدالة او تلك التي تقررها في معرض العدول من تلقاء نفسها او بطلب من احدى غرف النقض حين يضيق التفسير او يضيع أمام تناقض الأحكام لبعض النصوص المكتسبة فيكون ما استقرت عليه من مبدأ لتفسير تلك النصوص المكتسبة او المتناقضة ينزل منزله القانون في معرض التفسير أي يصبح ملزما في اتباع مافسره النص قائم فياخذ حكم القانون وما دون ذلك لا يعد من قرارات النقض له منزله القانون مطلقا.أماإلزامية قرارات النقض الأخرى فهي ملزمة في معرض القضي المنظورة للغرفة صاحبة العلاقة ولمحكمة الموضوع غير أن هذا الإلزام ليس مطلقا انطلاقا من قاعدة أن العودة عن الخطأ خير من التمادي فيه فإن استشعرت مخالفة الاجتهاد الموجه لنص القانون أو لمبدا مستقر صادر عن الهيئة العامة أوجب عليها الاعراض عن اتباعه مع التعليل سواء كانت الغرفة صاحبة العلاقة أو محكمة الموضوع وفي هذا الصدد تقول الهيئة العامة في قرارها بالعدول رقم 167 أساس 328 تا 6/11/1994 بالقول يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القاون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد اقرته الهيئة العامة وهو هنا معيار كلمة أقرته أي الذي يتضمن مبدأ قررته ينزل منزلة القانون وكذلك الحال إذا كان قرارها مخالف للقانون.كذلك ذهب الهيئة العامة في قرارها 224 تا 9/11/1956 إلى أنه من واجب محكمة الموضوع إذا جنحت للاصرار على حكمها المنقوض ان تعالج أسباب النص كلها لتكون هذه المعالجة مدار بحث في الهيئة العامة.كما ذهبت في قرارها 248 أساس 239 تا 26/4/2004 بأن القرار الناقض واجب الاتباع من ذات الفرفة وللغرفة مصدرة القرار المطعون فيه وليس لها التحرر منه ما دام لم يخالف نص قانوني او اجتهاد هيئة عامة أي بالمفهوم المعاكس يمكنا التحرر منه إذا خالف القانونولما كان واقع قواعد الالزام لقرارات النقض وطبيعتها على نحو ما سلف بيانه كان لابد من العودة إلى القرار الموجه الصادر عن الهيئة العامة رقم 256 تا 2/9/2019 فيما وجه إليه ومدى وجوب اتباعه على هدي نصوص القانون والاجتها المكرس لمبادئ ثابته ليتم التعويل على مدى صوابية القرار المخاصم من عدمه.وحيث انه ثابت بان الهيئة العامة بقرارها 256لعام 2019 ذهبت لنفي قيام التقادم من خلال أعمالها لنص المادة 381 مدنی وان تلك المادة واجبه الاتباع عملا بالمادة 2 ف 1 اولى من قانون التجاره وبانه مع سكوت قانون التجارة عن اعمال قواعد الوقف والانقطاع يتوجب تطبيق احكام القانون المدني مادة 381 وبان الإقرار بالدين ضمنا او صراحة يقطع التقادم ومستشهده باجتهاد لمحكمة النقض مصادر عام 1963 برقم 801 اي وقت لم يكن قد ولد قانون التجاره الخاص عام 2007.ثم ذهبت الهيئة العامة لاستنتاج عدم وجود رصيد للشيكان من اقوال الشهود ومن خلال قول المورث للاولاد بالدفع واقوال الشهود حول الاتفاق مع مازن بدفع دفعات محدود خمسون الف ليره معتبرة أن وفاء قاطع للتقادم بأقوال الشهود ومن استطلاع نصوص القانون الخاص الناظم لعلاقه الطرفين قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 نجد بأنه قد نص صراحة على أحكام التقادم التي تنصرف على أطرافه ومعاملاتهم وفق أجال ومدد قصيرة هي غير الواردة في القانون المدني نظرا لخصوصيته وطبيعة العلاقات التجارية فجاءت المادة 394 منه لتجدد مواعيد سقوط دعوى حامل الشيك.ثم استطرد المشرع في هذا القانون الخاص حين وضع اليه خاصه لاحكام انقطاع التقادم وعدم سريانه حين نص صراحة في المادة 338/2 منه على المانع من سريان التقادم ستعود الى بحثها انفاولما ان اعمال الماده 338/2 أوجبته الماده 395 ف ب بوجوب سريان الأحكام المتعلقه بسند السحب على الشيك و كانت الماده 338/2 قد رسمت اليه الانقطاع للتقادم ووقف سريانه فلا مطرح القول والعودة لاحكام القانون المدني اولا لان الخاص يجب العام وهو اولی بالاعمال وثانيا لان القانون الخاص لم يسكت عن نظم هذه الحاله فان ما ذهبت اليه الهيئة العامه في فرارها سالف الذكر مخالف للقانون وغیر واجب الاتباع ولا يعد عدم اتباعه خطا جسيما واية ذلك مايلي : قبل تفسيرها لعدم انصرافها على النزاع ولا ومطرح لاستنتاج الاقرار الضمني او المتكيئ على أقوال الشهود مع غياب الصك المستقل المكتوب فان ذهاب القرار المخاصم هذا المذهب المخالف لتوجيه الهيئة العامة يلقي سنده طالما أن بني على هدي النصوص الواجبة التطبيق وتفسيرها القويم مع ملاحظة إستقرار الاجتهاد سابقا ومع القانون 33/2007 بان ما يسري على الشيك التقادم التجاري وهي التقادم العادي الطويل حتى لو كان أصل الدين عاديا طالما أن هذا الدين قد افرغ بالشيك وارقض الطرفان التعامل به بالنسبه للدينأما في ذهاب المحكمة الهيئة العامة للاستنتاج وهو ليس دورها في معرض دعوى المخاصمه بان عدم وجود رصيد للشيك ثابت من خلال قول المورث للاولاد وبالدفع وأقوال الشهود حول قيام اتفاق على دفع مازن دفعات فان هذا الاستنتاج لا يصلح لاعمال احكام المادة 394/1 التي حددت مواعيد سقوط دعوی حامل الشيك بثلاث سنوات محسوبة من تاريخ ميعاد تقديم الشيكوقد ذهبت الهيئه العامة من هذا الاستنتاج لاعمال نص الفقرة 4 من الماده 394 والتي الغت خاصيه سقوط الدعوى لمن لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه او سحبة بعضا أو كلا الواضح إن هذا النص حتى ترتفع رخصة السقوط التقادم يتوجب معه ان يثبت المدعي عدم تقديم مقابل الوفاء من قبل الساحب او من قدمه او سحبه كله أو بعضهوان اثبات هذا الأمر في قيود المصرف لا يجوز ان يبنى على الاستنتاج ولا على امتناع المصرف عن اعطاء الشرح ولا باقوال الشهود فطالما أن السرية المصرفية حالت دون بيان الوضع كما جاءت في دفوع المدعي فكيف للشهود اثبات نفي الرصيد او سحبهكما انه استنتاج في غير محله عن قيام الرصيد بالبنك و سحبه او انتفاءه الاتفاق على دفع أقساط خارج البنك فهي واقعه لو صحت او ثبتت لا تفيد نفي الرصيد اذا قد يرتضي الطرفين الوفاء بطرق اخرى دون التعرض للرصيد الموجود.من هنا فان عدم تقديم المقابل او سحبه او سحب جزء منه بعد تقديم لاستدلاله الا قيود المصرف ولا تقوم مقامها الشهادات او الاستنتاج من واقعة وفاء لبعض الأقساط فهي تبقی فرضيات لا تصلح للبناء عليها في اعمال النصوص وخاصة الماده 394/4فان ما ذهبت اليه الغرفة المخاصم قرارها في تطبيق النص الواجب التطبيق استنادا على ماهو ناهض امامها وبالتالي عدم امكانيه اعمال الفتره 4 من الساد، 394 ويلقي سنده القانوني خاصه انه كان بإمكان المدعي اثبات عرض الشيك على المصرف وامتناعه ضمن الأجل المقرر للاستحقاق مرورا بزمن التقادم المقرر بالفقرة الأولى ماده 394 ولا مطرح لتقديم الطلب عن طريق المحكمة بعد انقضاء التقادم وحيث انه والحال ما ذكر فان القرار المخاصم والذي اعمل حكم القانون على النزاع وأحسن التطبيق لا يشكل فيما انتهى اليه من تفسير تطبيق سليم للنصوص واستدلال سليم وتوفيق بحسب الواقع المطروح خطأ مهنيا جسيما ولا تحرره من القرار الصادر عن الهيئه العامه فيما وجه اليه من توجيه خالف فيه النصوص القانونية فإن تحرره منه ادعى للاتباع من الأصرار عليها فالعودة عن الخطأ خير من التمادي فيه والحق احق ان يتبع وان تحترم نصوص القانون وارادة المشرعأما اذا ذهبت اليه المخاصمة من اسباب عدتها اغفال لتطبيق النصوص القانونية في معرض عدم توجيه يمين للورثه سند للماده 340/2 فانه لا معقب عليهم بعدم حلفها طالما انه لم تعرض عليهك ولم يطلب اليهم حلفها عملا بالماده 340/2 المعطوفه 340/1 ولا مطرح لتخطئة القرار المخاصم من هذا الجانبوحيث إنه وامام ماسلف بيانه فان اتكاء مدعي المخاصمه على الأسباب الواردة أعلاه لا يصح للنيل من الحكم المخاصم هيئته الأمر الذي يتوجب معه رد دعوى المخاصمه شكلالذلك تقرر بالاجماع:رد الدعوى شكلاتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادره التأمين.إعادة الملف لمرجعه مشفوعا بصورة مصدقة عن هذا القرار