• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجازة الاثبات بأقوال الشهود لواقعه وضع الأشياء الجهازية وفرش المنزل والادوات الكهربائية أمانة لدى المدعى عليه هو في محله لوجود المانع

يجوز إثبات واقعة تسليم منقولات وأشياء منزلية وأدوات كهربائية على سبيل الأمانة بالبينة الشخصية إذا قام مانع أدبي بين الخصوم، ويُترك تقدير قيام هذا المانع لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغاً.

نص الاجتهاد

اجازة الاثبات بأقوال الشهود لواقعه وضع الأشياء الجهازية وفرش المنزل والادوات الكهربائية أمانة لدى المدعى عليه هو في محله لوجود المانع الأدبي بينهما المناقشة: في القانون لما كانت دعوى المخاصمة المقدمة من مدعي المخاصمة. تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 1183/5916 صادر عن الهيئة الغرفة الجنحية الاولى لدى محكمة النقض بتاريخ 14/10/2018م والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه قد صدر بحق طالب المخاصمة قرارا عن محكمة بداية الجزاء السادسة. وفيه الزامه بإعادة الاغراض المذكورة بالقائمة المبرزة بالملف وحيث أن المدعية حددت بادعائها فرش المنزل واشياء جهازيه وادوات كهربائية مما يجعل الحكم ينصرف على تلك الأشياء وحيث أن محكمة استئناف الجنح الخامسة. صدقت الحكم البدائي بقرارها الطعين رقم 317/410 لعام 2018م وعللت ما خلصت اليه من نتيجة التعليل القانوني السائغ والمقبول والمنسجم مع احكام القانون وجاء بعد ذلك القرار موضوع دعوى المخاصمة الصادر عن الهيئة المخاصمة حيث اوردت المحكمة ملخصا عن أسباب الطعن وناقشتها وردت عليها وبينت الأسس والركائز القانونية التي استندت اليها بقرارها حيث أوضحت أن اجازة الاثبات بأقوال الشهود لواقعه وضع الأشياء الجهازية وفرش المنزل والادوات الكهربائية العائدة المذكورة. أمانه لدى مدعي المخاصمة هو في محله لوجود المانع الأدبي بينهما كون لمدعي المخاصمة محام وكيل عنها فجاء القرار المخاصم برد الطعن موضوعا في محلة القانوني ولا مجال للقول بانها انحرفت عن تطبيق المبادئ الأساسية بالقانون وحيث أن الجهة المدعية بداية يولا غنوم وفي استدعاء دعواها طلبت اعاده الاشياء موضوع الأمانة وفي حال تصرفها بها اعاده ثمنها فستان البيت ان ثمن تلك الأغراض وما جاء بتقدير التعويض المحكوم به لها وهو مبلغ ماليات ليره سوريه على انه لا يدخل من ضمن الاخطاء المهنية الجسيمة وهو عائد تقديره لمحكمة الموضوع كما وان ما جاء بالقرارات القضائية الصادرة في هذه الدعوى لم يرد فيه أن المدعية.لم تقم باستلام الاغراض موضوع الأمانة لدي دائرة التنفيذ والدعوى التي أقامتها على المدعي بالمخاصمة هي دعوى اساءه ائتمان تأسيسا على ما هو ثابت بالملف بانها وضعت تلك الاغراض بعد استلامها امانه لديه وبالتالي فلا مجال لرمي القضاة المخاصمين بالخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم و المصاريف 3 – اعاده الملف لمرجعه مع صور عن هذا القرار