حق المدعي الشخصي في الطعن استقلالاً بقرار قاضي الإحالة حقٌ استثنائي ومقيّد بحالات محددة حصراً، هي: الحكم بعدم الاختصاص، أو برد الدعوى، أو ذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. وخارج هذه الحالات لا يُقبل طعنه استقلالاً.
للمدعي الشخصي الطعن بقرار قاضي الاحالة بشكل مستقل في حالات صدور القرار بعدم الاختصاص او برد الدعوي او ذهول القاضي عن الفصل في احد اسباب الادعاء المناقشة: في القانونحيث ان المدعيان بالمخاصمة يهدفان من دعوتهما ابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الإحالة ج لدى محكمة النقض رقم949/1077 لعام 2019م والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيموحيث أن وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتخلص بان المدعيان بالمخاصمة ادعيا بحق كل من المدعى عليهما بالمخاصمة. بجرائم الخطف والتهديد بالقتل والاحتيال والسرقة وغصب عقار وايذاء حيث جرى تحريك الدعوى العامة بحق المذكوران. وصدر قرارا عن قاضي الإحالة الثاني ب. بمنع محاكمة المذكورين. من الجرائم المذكورة لعدم قيام الدليل الكافي بحقهما فتقدما بالطعن عليه طالبي المخاصمة وكانت النيابة العامة قد شاهدت القرار وصدر القرار المخاصم برد الطعن شكلا عملا بأحكام المادة 341 اصول محاكمات جزائية وحيث ان احكام المادة القانونية المذكورة التي و اجازت للمدعي الشخصي الطعن بشكل مستقل في حالات صدور القرار بعدمالاختصاص او برد الدعوي او ذهول القاضي عن الفصل في احد اسباب الادعاء وحيث انه لم يتوفر أي من هذه الحالات الثلاث وان النيابة لم تطعن بالقرار المذكور مما يجعل عمل الهيئة المخاصمة سليما في القانون ولم ترتكب اي خطأ مهني جيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صوره عن القرار