• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التراجع عن دعوى المخاصمة دون الحق المدعى به

يجوز التراجع عن دعوى المخاصمة دون التنازل عن الحق المدعى به، إذا كان التراجع مقتصراً على إسقاط الخصومة لا على إسقاط أصل الحق.

نص الاجتهاد

يجوز التراجع عن دعوى المخاصمة دون الحق المدعى به المناقشة: في القانونحيث أن المدعية طالبة المخاصمة. تهدف من دعواها هذه ابطال القرار رقم 8521/1689 تاريخ 2019/12/16 م الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن وكيل المذكورة. القانونية الأستاذة. تقدمت بتاريخ 2020/3/2م بطلب تراجع عن المخاصمة دون المساس بالحق المدعى به وجرى اقرار الطلب المذكور من قبلها أمام رئيس الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة