تفهّة المال المختلس سبب مستقل لتخفيض العقوبة، وردّ المال أو التعويض قبل الإحالة سبب مستقل آخر؛ فإذا اجتمع السببان انطبقا معاً على وجهٍ متراكم، ولا يجوز قصر أثرهما على تخفيض واحد فقط.
تفاهة المال المختلس سبب للتخفيف والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره المناقشة: إن المادة 356 عقوبات نصت على تخفيض نصف العقوبة فيما إذا كان الضرر الحاصل من الجريمة والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً قبل إحالة القضية على المحكمة ويتبين من وقائع هذه الدعوى أن المجرم سدد المبلغ المختلس أثناء التحقيق وقبل تحويل القضية إلى المحكمة فأصبح مشمولاً بأحكام هذه المادة. إن ظاهر النص يشير إلى أن تفاهة المال المختلس وحدها كافية للتخفيض وكذلك التعويض وحده كاف لذلك فإذا اجتمع السببان معاً فإن المحكوم عليه يستفيد من كل واحد منهما على انفراد فتنزل العقوبة إلى نصفها لتفاهة المال ثم ينزل الباقي إلى نصفه للإعادة وقد أخطأت المحكمة في ذهابها إلى أن تفاهة المال وإعادته توجب تنزيل العقوبة إلى نصفها فقط مع أن كل واحد من السببين موجب بمفرده إلى هذا التنزيل.