• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروع في الجناية كالجناية نفسها بكافه نتائجها وظروفها فالشروع بالقتل يساوي القتل بنتائجه واثاره لوحده العله الجامعة بين الجرمين مع فرق

الشروع في الجناية يتحد مع الجناية في النتائج والظروف القانونية، ولا سيما في الشروع بالقتل، ما دام الفرق راجعاً إلى نتيجة لم تتوقف على إرادة الفاعل. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه دون رقابة عليها متى كان استنتاجها مستنداً إلى أصل في الملف.

نص الاجتهاد

الشروع في الجناية كالجناية نفسها بكافه نتائجها وظروفها فالشروع بالقتل يساوي القتل بنتائجه واثاره لوحده العله الجامعة بين الجرمين مع فرق النتيجة التي لم تكن باختيار الفاعل تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك اذا كانت ما انتهت اليه له اصل في ملف الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمةـ اعتمدت المحكمة على اقوال متناقضة ومتضاربة وان ملف القضية خال من اي مستند يؤكد اصابه الجندي عبود مظلوم وعمارـ اهملت المحكمة الخبرة الطبية التي اكدت بان مدعي المخاصمة يعاني من اضطرابات نفسيه تجعله ناقص او معدوم الإرادة – حجب الاسباب المخففة التقديرية عن الطاعن النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم 1701/‏1509 تاريخ 19/‏9/‏2016 واعتبار الطاعن في حاله الدفاع المشروع عن النفس والموافقة على عرض المصاب قيس عامر هيئه طبيه خماسية بسبب تماثله للشفاء ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه وبتاريخ 10/‏3/‏2015 حضر المتهم مدعي المخاصمة حسان الى الحي فشاهد المدعي المدعى عليه بالمخاصمة عبود وعديله عمار يقومان بأعمال البناء حيث حصلت ملاسنة كلامية بينهم بسبب البناء بعدها غادر المتهم حسان المكان ودخل الى منزله واحضر بندقيته الحربية المسلحة اليه من وحدته وعلى بعد سبعه امتار قام بفتح النار عليهم حيث احتمى المدعي الرقيب المسرح قيس مظلوم خلف سيارته المتوقفة بينه وبين المتهم فأصيب بقدمه وسقط ارضا بينما لاذ المدعيان الجندي عبود وعمار بالقرار ملحق المتهم بهما في الشارع وهو يطلق النار حيث اصابهما وسقطا ارضا ثم عاد المدعي قيس مظلوم موجها البندقية عليه محاولا اطلاق النار ولكن المخزن كان فارغا من الطلقات ونجم عن ذلك اصابه المدعي قيس مظلوم في ساقه ادت الى احداث عاهة دائمه قدرت ب 50 بالمائة من مجموع وظائف الجسم وبحسب الخبرة الطبية الثلاثية الجارية عليه فكانت الدعوى امام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق والتي اصدرت حكمها بتجريم مدعي المخاصمة حسان بجناية الشروع التام بالقتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفق احكام المادة 534 عقوبات عام بدلاله المادة 200 منه مما استدعي الطعن من قبل المدعى عليه حسان حيث اصدرت محكمة النقض الغرفة العسكرية برفض الطعن وهو القرار محل المخاصمة من استدعاه الى تقديم دعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث ان الهيئة المخاصمة كانت قد ردت على الدفوع المثارة من قبل الطاعن مدعي المخاصمة واستثبت ارتكاب المدعى عليه الطاعن لجرم الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص من خلال الأدلة المساقة منها اقوال الجهة المدعية المصابة واقوال المتهم نفسه امام القضاء والتي جاء فيها اطلقت النار باتجاه كل من رايته بوجهي ثم قال امام المحكمة لم اشعر الا بإقدامي على اطلاق النار حيث اطلقت النار باتجاه الرقيب قيس ولا اعرف باي اتجاه اطلق النارولما كان الشروع في الجناية كالجناية نفسها بكافه نتائجها وظروفها فالشروع بالقتل يساوي القتل بنتائجه واثاره لوحده العله الجامعة بين الجرمين مع فرق النتيجة التي لم تكن باختيار الفاعل جناية اساس 928 قرار 523 تاريخ 16/‏6/‏1984 ومن حيث ان محكمة الجنايات العسكرية قد ردت على الدفوع المثارة امامها وحصلت الى نتيجة منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك اذا كانت ما انتهت اليه له اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة الجنايات قد احسنت الاستدلال وتطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم بالخطأ المهني الجسيم ويتعين والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا لذلكتقرر بالإجماعـ رفض الدعوى شكلاـ مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف – اعاده الملف لمرجعه اصولا