• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقدم بدعوى مخاصمة للمرة الثانية لنفس القرار موضوع المرة السابقة وذات الاطراف يوجب رد الدعوى شكلا لعدم جواز المخاصمة اكثر من مره يبين ذات

تعدد دعوى المخاصمة على القرار نفسه بين الخصوم أنفسهم غير جائز، ويؤدي تكرارها إلى رد الدعوى شكلاً لسبق المخاصمة ولتحقق وحدة القرار ووحدة الأطراف.

نص الاجتهاد

التقدم بدعوى مخاصمة للمرة الثانية لنفس القرار موضوع المرة السابقة وذات الاطراف يوجب رد الدعوى شكلا لعدم جواز المخاصمة اكثر من مره يبين ذات الاطراف ولنفس القرار المخاصم المناقشة: أسباب المخاصمة ـالقرار موضوع المخاصمة مشوب بالخطأ المهني الجسيم – طلب مدعي المخاصمة حق المحكمة مصدرة القرار اجراء مواجهه بينه وبين زياد ابراهيم ولكن المحكمة لم تستجب – القرار الطعين اعتمد على اقوال المدعي المجردة من الدليل واعتمدت على سوابق الطاعن – المحكمة لم تتحدث عن اركان وعناصر جرم الاحتيال – اعتمدت المحكمة على ادله لم تعرض عليها كونها اعتمدت على الضبط الفوري واقوال المدعي النظر في دعوى المخاصمة حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن هيئة الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض برقم قرار 750 اساس 3791 تاريخ 2019/5/27 المتضمن رفض الطعن موضوعا وحيث أن الدعوى المتفرعة عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان المدعي زياد ابراهيم تقدم بادعاء بحق مدعي المخاصمة امام محكمة بداية الجزاء الثامنة. بجزم الاحتيال واصدرت المحكمة المذكورة قرار بحق مدعي المخاصمة بالحبس واعادة المبلغ المالي والتعويض وحيث أن مدعي المخاصمة لبم يقنع بالحكم وتم استئناف القرار المذكور الصادر عن محكمة بداية الجزاء برقم قرار 508 اساس 519 تاريخ 2018/10/4 وبتاريخ 2019/3/6 اصدرت محكمة استئناف صلح الجزاء الخامسة. القرار رقم 89 اساس 556 تاريخ 2019/3/6 المتضمن تصديق قرار محكمة بداية الجزاء الثامنة. وحيث أن مدعي المخاصمة طعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2019/3/6 واصدرت هيئة الغرفة الجنحية الخامسة بمحكمة النقض قرارها رقم 750 اساس 3791 تاريخ 2019/5/27 المتضمن رفض الطعن ثم تقدم ياسر الزيبق بدعوى مخاصمة فأصدرت الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض قرارها رقم 227 اساس 465 تاريخ 2019/10/29 المتضمن رد الدعوى شكلا وبتاريخ 2019/11/5 تقدم. بطلب طعن بأمر خطي بقرار الغرفة الجنحية. الخامسة تاريخ 2019/5/27 فتم رد الطلب فتقدم بطعن للمرة الثانية بقرار محكمة الاستئناف الخامسة الصادر بتاريخ 2019/3/6 فتم رد طعنه شكلا لعدم جواز الطعن مرتين لنفس القرار وذات الاطراف وحيث انه سبق للمدعي. أن تقدم بدعوى مخاصمة امام الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض مصدر قرار بهذا الشأن بتاريخ 2019/10/29 يتضمن رد الدعوى شكلا بموجب القرار رقم 227 اساس 465 وحيث أن مدعي المخاصمة يتقدم بدعوى مخاصمة للمرة الثانية لنفس القرار موضوع المرة السابقة وذات الاطراف مما يوجب رد الدعوى شكلا لعدم جواز المخاصمة اكثر من مره يبين ذات الاطراف ولنفس القرار المخاصم لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين ايرادا الخزينة 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعه اصولا