• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولو ان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم لكن ذلك يتعلق بموضوع الادلة فقط اما عدم مناقشة مدى الادلة توافر اركان

لا يُعدّ مجرد تقدير الأدلة وموازنتها خطأً مهنياً جسيماً ما دام ضمن سلطة قاضي الموضوع، أما إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية وعدم التثبت من توافر أركان الجرم والقصد الجرمي والاعتماد على تعليل غير سائغ أو على معلومات لا ترقى إلى الدليل الجنائي فيشكّل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار.

نص الاجتهاد

ولو ان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم لكن ذلك يتعلق بموضوع الادلة فقط اما عدم مناقشة مدى الادلة توافر اركان الجرم فان الامر يختلف كما هو عليه الاجتهاد المستقر الذي ينص على انه يجب التثبت من توافر اركان الجرم وخاصه منها النية الجرمية والقصد الجرمي لدى المتهم وان عدم السير على نهج ذلك من الاصول والقانون فان ذلك يؤدي الى ارتكاب الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم ان العبرة لما يساق امام المحكمة من ادله بحيث لا مجال بعدها للأخذ بضبط الشرطة الذي لا يعدو ان يكون سوى معلومات عادية لا تصلح كأدلة في قضيه جنائية ان التفات الهيئة المشكو منها على الدفوع المثارة في اسباب الطعن وعدم التعرض اليها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يشكل خطأ مهني جسيم موجب لإبطال القرار كما ان الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى يشكل خطا مهني جسيم يستدعي ابطال الحكم ان مساله وزن الأدلة وتقديرها من قبل السيد قاضي الإحالة هي مساله واقع الا ان هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في الاوراق والتحقيقات بصورة تدعو إلى الاطمئنان خاصة في جرم جنائي الوصف يتطلب اجراءات وتحقيقات ومحاكمه علنيه الى حين ظهور الحقيقة وهذا يؤثر على حريه الانسان وكرامته المناقشة: أسباب المخاصمةـ جاء القرار المخاصم بعيدا عن المنطق القانوني متسرعا ويندرج تحت مسميات الاخطاء المهنية الجسيمةـ كان على السيد قاضي الإحالة رد استئناف النيابة العامة الواقع على قرار السيد قاضي التحقيق شكلا كونه واقع خارج المدة القانونيةـ لم يتم اعلان نقابه المحامين لذا فان تحريك الدعوى العامة بحق المحامي مدعي المخاصمة سابق لأوانه ومخالف لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم مهنه المحاماةـ لا يوجد ادعاء بحق طالب المخاصمة المحامي طارق السمان واقتصر ادعاء المدعية لينا الاغا على المحامي بشار المصري فقط وان وكاله لينا خاصه بالزواج والطلاق ومنظمه من قبل مدعي المخاصمة بشكل قانون سليم ولا علاقه لها بالدعوى الجزائية – ان قاضي التحقيق وقاضي الإحالة غير مقيدين بتوصيف النيابة العامةـ ان جرم التزوير من الجرائم القصدية ولا بد فيها من قيام القصر الجرمي والنية الجرمية لذلك يطلب مدعي المخاصمة ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض لاعتقاده بان الغرفة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيمفي مطالبه النيابة العامة :‏ طلبت النيابة العامة رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا في القانونحيث تبين ان القرار المخاصم صادر بالأكثرية من قبل غرفه الإحالة ب لدى محكمة النقض – انتهى الى رد طعن النيابة العامة ورد طعن مدعي المخاصمة المتهم طارق سمان واخرين موضوعا اي تصديق قرار الاتهام المتضمن قبول استئناف النيابة العامة شكلا وموضوعا وفسخ فقرات منع محاكمه المدعى عليهم رقم 3 و6 و8 و9 و12 و13 و15 من قرار قاضي التحقيق المستأنف واتهام المدعى عليهم – محمد بشار المصري محامي – وحسن المعرواي – والمحامي طارق سمان مدعي المخاصمة ومحمد كنج محامي – المحامي المهند حمدان – والمحامي زياد منلا عثمان .‏.‏.‏.‏ بجناية التزوير الجنائي واستعمال مزور لخمس مرات للأول ولأربع مرات للثاني ولمرة واحده للثالث مدعي المخاصمة .‏.‏.‏ وبالتدخل في ذلك لثلاث مرات للرابع وبجناية التزوير لمرتين للخامس ولمرة واحده للسادس وفق المواد 446/ و 444 و448 و447 و 218 ع .‏عام وذلك استنادا على ما ورد في الاخبار الذي تقدم به المدعى عليه المحامي بشار مصري عام الى المحامي العام بحلب والمتضمن انه منذ سنتين قام بتنظيم وكالات لتثبيت الزواج وحصل على قرار قضائي بأثبات الزواج ثم قرار بالمخالعة ثم تبين له ان الزوجان خارج القطر ونفى علاقته بباقي الوكلاء اللذين قاموا بالإقرار بوقائع التزوير وبان الذي قام بها هو عبدالقادر برنجي وتبين بنتيجة التحقيقات الأولية ان المذكور عبد القادر هو الذي اعلم المخابرات الجوية بالموضوع وعندما علم المحامي بشار بذلك وانكشاف امره قام وتقدم بالأخبار المذكور اعلاه وتم التحقيق الاولي بالموضوع وذكر اسماء المحامين الذين اقروا بموجب وكالاتهم اما المحكمة الشرعية بالزواج وكان يتم توثيق الوكالات لدى مندوبي الوكالات دون حضور الموكلين وبناء على الثقة بالمحامي الذي يطلب توثيقها وبان بصمه الموكل تمت بحضورهوتبين انه رغم ان قاضي التحقيق منع محاكمه مدعي المخاصمة واخرين قرر قاضي الإحالة اتهامهم ورغم الطعن بقرار الاتهام من قبل مدعي المخاصمة واخرين للأسباب المثارة بلائحة لطعن لكن الغرفة المخاصمة وبالأكثرية قررت رد الطعن موضوعا لذلك لجا الى التقادم بالادعاء بالمخاصمة استنادا على اسباب المخاصمة المذكورة اعلاهوحيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات واقوال المدعى عليه المتهم المحامي محمد بشار المصري بان بعد ان نظم وكاله باسم المدعوة لينا الاغا والوكيل فيها المحامي طارق السمان وحضرت لينا لوحدها فطلب من طارق توثيق الوكالة وافاد طارق السمان بان لينا حضرت ووقعت امامه وبحكم الإحالة والثقة قام طارق بتوثيقها دون علمه بان لينا خارج القطروحيث تبين اذا المتهم مدعي المخاصمة طارق السمان قد انكر الجرم المسند اليه وان امراه حضرت وتأكد من هويتها والمعلومات الواردة فيها فبصمت امامه والوكالة للمحامي بشار مصري وحيث انه ولو ان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم لكن ذلك يتعلق بموضوع الادلة فقط اما عدم مناقشة مدى الادلة توافر اركان الجرم فان الامر يختلف كما هو عليه الاجتهاد المستقر الذي ينص على انه يجب التثبت من توافر اركان الجرم وخاصه منها النية الجرمية والقصد الجرمي لدى المتهم وان عدم السير على نهج ذلك من الاصول والقانون فان ذلك يؤدي الى ارتكاب الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم وعلى هذا فان اكثريه الغرفة المخاصمة ومن قبلها السيد قاضي الإحالة لم يردا على دفوع المتهم ولا على اسباب الطعن المثارة من قبله وجاء التعليل والرد بعبارات عامه وحيث ان العبرة لما يساق امام المحكمة من ادله بحيث لا مجال بعدها للأخذ بضبط الشرطة الذي لا يعدو ان يكون سوى معلومات عادية لا تصلح كأدلة في قضيه جنائية وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان التفات الهيئة المشكو منها على الدفوع المثارة في اسباب الطعن وعدم التعرض اليها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يشكل خطأ مهني جسيم موجب لإبطال القرار كما ان الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى يشكل خطا مهني جسيم يستدعي ابطال الحكم ه .‏ع رقم 36/‏119/‏1995وحيث ان مساله وزن الأدلة وتقديرها من قبل السيد قاضي الإحالة هي مساله واقع الا ان هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في الاوراق والتحقيقات بصورة تدعو إلى الاطمئنان خاصة في جرم جنائي الوصف يتطلب اجراءات وتحقيقات ومحاكمه علنيه الى حين ظهور الحقيقة وهذا يؤثر على حريه الانسان وكرامته وعلى هذا فان الغرفة المخاصمة بأكثريتها قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم وذلك للأسباب المذكورة اعلاه اصولا وحيث انه سبق وتقرر قبول الدعوى شكلا فلا داعي للبحث في ذلك ثانيه لذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال ما يخص مدعي المخاصمة من القرار المخاصم الصادر عن غرفة الإحالة ب لدى محكمة النقض برقم 2484/‏2336 تاريخ 30/‏6/‏20192ـ تثبيت قرار وقف التنفيذ اصولا 3ـ اعادة التأمين الى مسلفه4ـ الزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن بالتعويض لمدعي المخاصمة مبلغ خمسمائة ل.‏س 5ـ اعادة الملف لمرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار اصولا