• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدوائر المالية هي المرجع لتوثيق التصرفات والتنازلات عن ملكيه الفروغ والقيد والتكليف المالي لبيان العائديه وهي تعد من الوثائق الرئيسية

الوثائق الصادرة عن الدوائر المالية في مسائل الفروغ والقيد والتكليف المالي تُعد مرجعاً رئيسياً لإثبات العائدية وتحديد المراكز القانونية، وتقدير حجيتها واستخلاص النتيجة منها يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ما دام الاستدلال قائماً على أصل ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

الدوائر المالية هي المرجع لتوثيق التصرفات والتنازلات عن ملكيه الفروغ والقيد والتكليف المالي لبيان العائديه وهي تعد من الوثائق الرئيسية المعتمدة في تحديد المراكز القانونية للخصوم تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك ما دام ما خلصت اليه في قرارها له اصل في ملف الدعوىعلى ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين لوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ ارتكبت الهيئة المشكو منها خطا مهنيا جسيما كونها خرقت حجيه الناقص وتجاهلت القرينة القانونية الناحية المنصوص عنها بالمادة 90 من قانون البينات كون النزاع حول ملكيه المتجر موضوع الدعوى قد تم حسمه نهائيا في الدعوى التجارية بقرار محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق والمصدق نقضا من غرفه المخاصمة – خالفت الهيئة المخاصمة قواعد الاثبات واهملت الأدلة المطروحة في الدعوى كون جرم التزوير لا يمكن اثباته الا بالدليل الفني العلمي والخبرة الحسابية لم تؤكد وجود تزوير وانما انتهت الى وجود ازدواج ضريبي وان خطا الموظف عريضة هو مخالفه مسلكيه حسب تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اهملت الهيئة المشكو منها الدفع بتجاوز قواعد الاختصاص النوعي وقواعد الاختصاص الولائي كسبب رئيس من اسباب الطعن كون الالغاء من اختصاص اللجان التابعة لوزارة المالية هيئه الضرائب والرسوم ولجان اعاده النظر ولمجلس الدولة وليس ولمحكمة الاستئناف او النقض حق النظر فيها لان الاختصاص النوعي والولائي من النظام العام – تجاهلت الهيئة الوقائع الثابتة في الدعوى وقبلت الحقائق خلافا للثابت في الوثائق ومخالفه المادة 58 من الاصول الجزائية – خالفت الهيئة احكام المادتين 206 و 208 بشان تسبيب الاحكام ولم تناقش في قرارها الصادر من اسباب الطعون المثارة النظر في دعوى المخاصمةلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها هذه الى ابطال القرار المخاصم رقم 552 تاريخ 14/‏4/‏2019 اساس 1546 الصادر عن الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة في لائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير انه وبتاريخ 28/‏6/‏2011 تقدم وكيل المدعي رامي اورفلي عبد كمعروض الى النيابة العامة يتضمن ان موكله يملك فروغ المحل التجاري رقم 1175 صالحيه جاده منذ عام 1986 وقد تم تكليفه لدى المالية بموجب قرار تصنيف رقم 32/‏1012 لعام 1986 وقام بتسليم فروغ المحل الى ابنته عزة وذلك بموجب تنازل بالبيان رقم 3718 تاريخ 2/‏8/‏2008 لدى دائرة تجاره العقارات ماليه دمشق وقد تفاجئ المدعي رامي بقيام كل من هاله عابدين ومحمد مروان حبنكه وياسر عابدين ومحمد اديب مظلوم وجورج مدياتي بتزوير وخلق حقائق وتكاليف وهميه وبمهمة مخالفه للمهمة المكلف بها المحل التجاري ثم قام المذكورين بنقل وتنازل فيما بينهم وهم افراد لعائله واحده وبالتواطؤ بغيه اضاعه الحقيقة والتستر على اعمال التزوير المرتكب وقد تقدم المدعي بشكوى الى ماليه دمشق واحيل الموضوع الى الهيئة العامة للضرائب والرسوم والتي خلصت بتقريرها الى وجود ازدواج ضريبي وان العاملين في مديريه المالية ارتكبوا خطا عند قيامهم بفتح تكليف جديد دون التعرض للتكليف القديم وتم احاله الملف الى الرقابة الداخلية لمحاسبه الموظفين وترك امر احقيه الفروغ الى القضاء وقد قام الموظف عويضه بتحريف الحقيقة لقاء منفعة ماديه واخفى وثائق تؤكد وجود التزويروقد اصدرت محكمة بداية الجزاء برقم 674 لعام 2012 لعدم مسؤوليه المدعى عليهم وتمت مشاهده القرار من النيابة العامة واصبح مبرماالا ان المدعي رامي استدعى استئناف القرار حيث اصدرت محكمة استئناف الجنح الثالثة بدمشق قرارها رقم 696 اساس 102 لعام 2018 والذي انتهى الى فسخ القرار المستأنف جزئيا والزام المدعى عليهم في هذه القضية الى دفع مبلغ وقدره ستمائة الف ليره سوريه للمدعي نتيجة ما اصابه من ضرر نتيجة قيام المدعى عليه عويضه زينيه عن جرم الاخلال بواجبات الوظيفة وارتكابهم جمعا لجرائم التزوير واستعمال المزور والى اعاده الحال الى ما كانت عليه وذلك بإلغاء التكليف المالي رقم 6623/‏101 لعام 2010 المتعلق بفروغ المحل التجاري المشاد على العقار 1175/‏1 صالحيه جاده وكافه الاثار القانونية الناجمة عنه لدى مديريه ماليه دمشق ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بنقض القرار موضوعا وجزئيا وذلك لخطا الهيئة باستمرارها في مخاصمه ورثه المتوفى محمد مروان حبنكة والحكم عليها بالتكافل والتضامن كان ارغم من وفاته اذ انه كان من المتوجب على الجهة المدعية ان تقيم دعوى بالمطالبة امام المحكمة المدنيةوحيث انه وبالعودة الى اوراق هذه القضية والى تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 7/‏م .‏ح /‏ 2011 تاريخ 23/‏11/‏ 2011 قد بين مسؤوليه كل من احدث الازدواج في ضريبه الفروغ المترتبة على المحل التجاري القائم على العقار رقم 1175/‏1 صالحيه وان هذه المسؤولية قد تمثلت بعدم التحقق والتأكد من الوثائق والمستندات التي بني واسس عليها تكليف محمد سليم الجزائرلي بضريبه الفروغ الذي اولى من الناحية العملية الى فرض ضريبه الفروغ في وقت واحد على ذات المحل على كل من رامي اورفلي ومحمد سليم الجزائرلي كما اكدت الخبرة الجارية من قبل محكمة استئناف الجنح على حدوث الازدواج الضريبي في صندوق الارباح الرأسمالية الفروغ ولما كانت الدوائر المالية هي المرجع لتوثيق التصرفات والتنازلات عن ملكيه الفروغ والقيد والتكليف المالي لبيان العائدية وهي تعد من الوثائق الرئيسية المعتمدة في تحديد المراكز القانونية للخصوم ولما كانت محكمة استئناف الجنح وعند نظرها بالشق المدني لهذه القضية لانبرام القرار من الوجهة الجزائية قد احاطت بواقعه الدعوى وردت على الدفوع المثارة وحصلت الى نتيجة منسجمه مع واقعه الدعوى ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بنقض القرار جزئيا لجهة الطاعن ورثه المرحوم محمد مروان حبنكة ورفض اسباب الطعون الأربعة ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك ما دام ما خلصت اليه في قرارها له اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمه الاستئناف في دمشق قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بتصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين لوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت هيئتها قررت بقرار سابق قبول الدعوى شكلا مما يتعين رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ لذلكتقرر بالإجماعـ رفض الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادره التامين – اعاده الملف لمرجعه