• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام الزوجة بمراجعة المشافي الحكومية إذا اقتضت حالتها الطبية الولادة في مشفى خاص ما لم يثبت عدم مبررها طبياً

العبرة في تقدير ضرورة الولادة في المشفى الخاص للتقرير الطبي، ولا يجوز إلزام الزوجة بخيار المشفى الحكومي متى ثبتت الحاجة الطبية إلى المشفى الخاص، إلا إذا أثبت الخصم عدم وجود مبرر طبي لذلك.

نص الاجتهاد

إن وجود حالة تستدعي الولادة في مشفى خاص أمر يقرره الطبيب مما لا يمكن معه إلزام الزوجة بمراجعة المشافي الحكومية وتحمل تبعة ذلك، ما لم يثبت الزوج أن مراجعة المشفى الخاص كان أمراً لا مبرر له طبيا