العبرة في تقدير ضرورة الولادة في المشفى الخاص للتقرير الطبي، ولا يجوز إلزام الزوجة بخيار المشفى الحكومي متى ثبتت الحاجة الطبية إلى المشفى الخاص، إلا إذا أثبت الخصم عدم وجود مبرر طبي لذلك.
إن وجود حالة تستدعي الولادة في مشفى خاص أمر يقرره الطبيب مما لا يمكن معه إلزام الزوجة بمراجعة المشافي الحكومية وتحمل تبعة ذلك، ما لم يثبت الزوج أن مراجعة المشفى الخاص كان أمراً لا مبرر له طبيا