لا يجوز تثبيت قرار الإحالة أو الإدانة قبل التثبت من عناصر الجرم والقصد الجرمي، ومناقشة الدفوع والبينات الجوهرية مناقشةً سائغةً ومؤيدةً بالأوراق؛ وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً. كما لا تنهض محاضر الشرطة وحدها دليلاً كافياً في الدعوى الجزائية ما لم تعززها تحقيقات وقرائن مطمئنة.
يجب التثبت من توافر اركان الجرم وخاصه النية الجرمية والقصد الجرمي لدى المتهم وان عدم السير على نهج ذلك من الاصول والقانون فان ذلك يؤدي الى ارتكاب الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصمان العبرة لما يساق امام المحكمة من دفوع وادله بحيث لا مجال للأخذ بعد ذلك بضبط الشرطة الذي لا يعدو ان يكون سوى معلومات عاديه لا تصلح كأدلة في قضيه جنائية مساله وزن الأدلة وتقديرها من قبل السيد قاضي الإحالة هي مسألة واقع لا هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في الاوراق و التحقيقات بصورة تدعو الى الاطمئنان خاصه في جرم جنائي الوصف الذي يتطلب اجراءات وتحقيقات ومحاكمه علنيه الى حين ظهور الحقيقة وهذا يؤثر على حريه الانسان وكرامته المناقشة: أسباب المخاصمةـ جاء القرار المخاصم بعيدا عن المنطق القانوني وفيه تسرع جامح يجعل القرار يندرج تحت مسميات الخطأ المهني الجسيم – كان على قاضي الإحالة رد استئناف النيابة العامة الواقع على قرار السيد قاضي التحقيق شكلا كونه خارج المدة القانونيةـ كان يجب اعلان نقابه المحامين وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم المحاماة حيث لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحق محامي لذا فان تحريك الدعوى العامة سابق لأوانه – لا يوجد ادعاء بحق طالب المخاصمة واقتصر ادعاء لينا الاغا على المحامي بشار المصري فقط وان وكاله لينا خاصه بالزواج والطلاق لا علاقه لها بالدعوى الجزائية موضوع دعوى المخاصمةـ ان قاضي التحقيق وقاضي الإحالة غير مقيدين بتوصيف النيابة العامة للفعل الجرمي – ان جرم التزوير من الجرائم القصدية ولا بد فيها من قيام القصد الجرمي والنية الجرمية لذلك يطلب مدعي المخاصمة ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض لاعتقاده بان الغرفة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم في مطالبه النيابة العامة طلبت النيابة العامة رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعافي القانونحيث تبين ان قرار الغرفة المخاصمة غرفه الإحالة ب لدى محكمة النقض الصادر بالأكثرية قد انتهى رد طعن النيابة العامة ورد طعن مدعي المخاصمة المحامي زياد منلا عثمان واخرين موضوعا ... اي تصديق قرار السيد قاضي الإحالة المتضمن قبول استئناف النيابة العامة شكلا وموضوعا وفسخ فقرات منع محاكمه المدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمة من قرار قاضي التحقيق المستأنف واتهام المدعى عليهم – المحامي محمد بشار المصري – حسن المعراوي – المحامي طارق السمان – المحامي محمد كنج – المحامي المهند حمدان – المحامي زياد منلا عثمان مدعي المخاصمة بجناية التزوير الجنائي واستعماله لخمس مرات للأول ولأربع مرات للثاني ولمره واحد للثالث وبالتدخل في ذلك لثلاث مرات للرابع وبجناية التزوير لمرتين للخامس ولمره واحد للسادس مدعي المخاصمة وفقا لأحكام المواد 446و 444 و 448 و 447 و 218 ع .عام وذلك بناء على الاخبار الذي كان قد تقدم به المدعى عليه المحامي محمد بشار مصري الى المحامي العام بحلب والمتضمن بانه منذ سنتين قام بتنظيم وكالات لتثبيت الزواج وحصل على قرار قضائي بأثبات زواج المتهم حسن معراوي والمدعوة لينا اغا ثم قرار بالمخالعة ثم تبين له ان الزوجان خارج القطر ونفى علاقته بباقي الوكلاء اللذين اقروا بوقائع التزوير ومنهم عبدالقادر برنجي وبنتيجة التحقيقات الأولية تبين ان المدعو عبد القادر برنجي هو الذي اخبر المخابرات الجوية بوقائع التزوير وعندما علم المحامي بشار مصري بذلك وبانه تم انكشاف امر قام وتقدم هو بأخبار المحامي العام للتغطية على افعاله وتبين عبدالقادر برنجي هو خال الزوجة لينا الاغا ويعرف انها غير متزوجه وخارج القطر .... وتبين من خلال الوقائع والتحقيقات ان المدعى عليه زياد منلا عثمان مدعي المخاصمة قد انكر الجرم المسند اليه وبان المحامي المدعى عليه محمد كنج قد احضر له عده وكالات بحضور اصحابها فقام بتوثيقها ثم اخرج له وكاله لتوثيقها بعد ان اكد له ان صاحب العلاقة بصم على الوكالة امامه وبحضوره فقام بتوثيقها وحيث انه ولو ان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم فان ذلك يتعلق بموضوع الأدلة فقط ولكن يجب البحث والمناقشة والتحقق من ان الفعل المرتكب هل يشكل جرما وهل اركان وعناصر الجرم متوافره في فعل المدعى عليه كما هو عليه الاجتهاد المستقر الذي ينص على انه يجب التثبت من توافر اركان الجرم وخاصه النية الجرمية والقصد الجرمي لدى المتهم وان عدم السير على نهج ذلك من الاصول والقانون فان ذلك يؤدي الى ارتكاب الخطأ المهني الجسيم الموجب لا بطال القرار المخاصم ...وحيث ان العبرة لما يساق امام المحكمة من دفوع وادله بحيث لا مجال للأخذ بعد ذلك بضبط الشرطة الذي لا يعدو ان يكون سوى معلومات عاديه لا تصلح كأدلة في قضيه جنائية وعلى هذا فقد تبين ان اكثريه الغرفة المخاصمة ومن قبلها السيد قاضي الإحالة لم يردا على دفوع المتهم مدعي المخاصمة ولا على اسباب الطعن المثارة من قبله وجاء التعليل والرد بعبارات عامه وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان التفات الهيئة المشكو منها على الدفوع المثارة في اسباب الطعن وعدم التعرض اليها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يشكل خطا مهني جسيم موجب لا بطال القرار كما ان الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى يشكل خطا مهني جسيم يستدعي ابطال الحكم – ه .ع رقم 36/119/1995 وحيث ان مساله وزن الأدلة وتقديرها من قبل السيد قاضي الإحالة هي مساله واقع لا هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في الاوراق و التحقيقات بصورة تدعو الى الاطمئنان خاصه في جرم جنائي الوصف الذي يتطلب اجراءات وتحقيقات ومحاكمه علنيه الى حين ظهور الحقيقة وهذا يؤثر على حريه الانسان وكرامته وعلى هذا تبين ان الغرفة المخاصمة بأكثريتها قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب لا بطال القرار المخاصم وذلك للأسباب المذكورة اعلاه اصولا وحيث انه سبق وتقرر قبول الدعوى شكلا فلا داعي للبحث في ذلك ثانيه لذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً و إبطال ما يخص مدعي المخاصمة من القرار المخاصم الصادر عن غرفة الإحالة ب لدى محكمة النقض برقم 2484/2336 تاريخ 30/6/2019 2ـ تثبيت قرار وقف التنفيذ اصولا 3ـ اعادة التأمين الى مسلفه4ـ الزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن بالتعويض لمدعي المخاصمة مبلغ خمسمائة ليره سوريه 4ـ اعادة الملف الى مرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار اصولا