• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 218 ع.عام قد بينت الافعال والاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجنائية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقله

إذا كان القانون قد حصر صور التدخل في الجناية، وجب على المحكمة أن تحدد الأفعال المنسوبة إلى المتهم تحديداً مستقلاً وتستظهر الدليل عليها، ولا يكفي الإحالة العامة أو الاستنتاج. كما أن إغفال دراسة الملف دراسة جدية أو مخالفة الثابت بالأوراق عند تكوين الاقتناع يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار...

نص الاجتهاد

ان المادة 218 ع.عام قد بينت الافعال والاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجنائية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقله واقامه الدليل عليها المناقشة: أسباب المخاصمةـ لم تدرس الهيئة المخاصمة الملف ولم تناقش بالعناية الواجبة قانونا واخطأت بسردها للوقائع ومناقشتها ولم تبذل عنايه الشخص العادي في دراسة الملف والوثائق المتوفرة فيه مخالفه بذلك اجتهاد الهيئة العامة بان القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولم يلتفت الى العرض الورد في لوائح الخصوم يرتكب الخطأ المهني الجسيم قرار ه.ع رقم 49 اساس 43 تاريخ 13/‏2/‏1987م – خالفت الهيئة المخاصمة اجتهاد الهيئة العامة رقم قرار75 اساس 197 تاريخ 15/‏7/‏1997 بتأويلها للوقائع خلاف ما هو ثابت بالملف حيث ان نص الاجتهاد المذكور نص على ان تأويل الوقائع على خلاف الثابت يشكل خطا مهني جسيم لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جديه وعدم تحصيلها بالقدر الكافيـ ان جرم التزوير يحتاج الى خبره فنيه والهيئة المخاصمة تجاهلت ذلك وتجاهلت عدم وجود نيه جرميه لدى المدعي بالمخاصمة والنية الجرمية لا يجوز افتراضها واركان الجرم غير متوفرة بحقه وذلك ثابت بمحضر المقابلة الوجاهية بينه وبين المدعى عليه بشار المصري ولم تناقش الهيئة المخاصمة عنصري التزوير المادي والمعنوي – خالفت الهيئة المخاصمة القواعد الخاصة بالإثبات وما استقر عليه الاجتهاد القضائي بان الاتهام بجناية لا يقوم على الاستنتاج ولا بد الترجيح من توفر ادله كافيه كون مخالفه النص القانوني الصريح والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العام يشكل كل واحد منها خطا مهني جسيم يوجب الابطال قرار 177 اساس 94 لعام 1990 م نقض غرفه المخاصمة في القانونحيث ان المدعي بالمخاصمة محمد كنج يهدف من دعواه الى ابطال القرار المخاصم رقم 2484/‏2336 الصادر عن غرفه الإحالة ب لدى محكمة النقض بتاريخ 30/‏6/‏2019م والمطالبة بالتعويض لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان المدعى عليه المحامي محمد بشار المصري تقدم بإخبار الى المحامي العام الاول بحلب تضمن انه منذ سنتين قام بتنظيم وكالات لتثبيت زواج وحصل على قرار قضائي لإثبات الزواج ومن ثم قرار بالمخالفة وتبين ان الزوجان المعنيان بالدعويين خارج القطر ونفى في الاخبار علاقته وجميع الوكلاء الذين قاموا بالإقرار بوقائع التزوير وان الذي قام بالتزوير هو المدعو عبد القادر برنجي المدعى عليه العاشر بالمخاصمة واحيل الموضوع الى فرع الامن الجنائي بحلب ثم الى قاضي التحقيق الحادي والعشرون فيها وحركت الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بالمخاصمة من السادس حتى السادس عشر والمدعي بالمخاصمة وقد تبين من خلال التحقيقات ان المدعى عليه عبدالقادر برنجي يعرف المدعية لينا الاغا والتي اسقطت حقها الشخصي كونها كانت تعمل لدية وسافرت الى السعودية وطلبت منه عبر الوتس اب مساعدتها في تامين اخراج قيد مدني لإثبات انها عازبه لإجراء معامله زواج في السعودية وباستخراجه للوثيقة تبين انها متزوجه من المدعو حسن المعراوي الذي كان خطيبها سابقا عندها اعلمت المذكور عبدالقادر برنجي انها لم تتزوج من حسن كونه في المانيا وهي في السعودية وكان المعراوي قد طلب منها وثائقها الخاصة كي يتدبر امر لم الشمل عندها لينا من البرنجي تامين محامي لإجراء مخالفه فاقتراح عليها الاتصال مع معراوي من اجل اجراء المخالعة عن طريق ذات المحامين الذين قاموا بتثبيت الزواج فعادت لينا واتصلت مع البرنجي واعلمته بان حسن المعراوي اخبرها بان المحامي محمد بشار المصري هو الذي قام بتثبيت الزواج وتم التواصل مع المحامي بشار المصري حيث تم الاتفاق معه على اجراء المخالعة واتفقا على الاتعاب بمبلغ أربعمائة الف ليره سوريه وتبين ان تثبت الزواج كان بموجب حكم صادر عن المحكمة الشرعية بحلب وان المذكورة لينا مثلت بواسطه المحامي بشار المصري وحسن معراوي من قبل خالد برغل وتم العمل على اجراء المخالعة وقام البرنجي بإعلام فرع المخابرات الجوية بذلك وحيث انه لم يتم تسجيل واقعه المخالعة لدى دائرة النفوس فعلم المحامي بشار بذلك وبان امراه انكشف فاتصل بالبرنجي وسأله ان كان اعلم المخابرات بما حصل فاخبره البرنجي بان خال لينا هو من اعلم المخابرات عندها تقدم بالإخبار للمحامي العام بحلب ولما كانت وقائع وادله القضية تشير الى ان فعل المدعي بالمخاصمة محمد كنج قد اقتصر على الوكالتين المتعلقتين بالمخالفة وانه اخذ الوكالة عن الزوج بناء على طلب المحامي محمد بشار المصري بعد ان اكد له المصري انه قام بتبصيم الزوج حسن عليها بنفسه وبحكم الزمالة والثقة المتبادلة قام بأخذها لمندوب الوكالات زياد منلا عثمان دون ان يعلم بانها مزورة وان صاحب العلاقة غير موجود وحيث ان المدعي بالمخاصمة المحامي محمد الكنج كان قد اخذ ايضا الوكالتين المتعلقتين بالمخالفة من مكتب المحامي بشار المصري على الوضع التي كانتا عليه وسلمهما لروعه جباره التي اعطتها للمدعى عليه المهند حمدان لتوقيعها بوضعها الراهن لقاء بدل الرسم المقرر من نقابه المحامينوبما ان الأكثرية بالهيئة المخاصمة لم تضع هذه الحقائق والوقائع على بساط البحث رغم مخالفه رئيس الهيئة وانكار الطاعن لديها محمد كنج للجرم المسند اليه ولم تبين ما هو الدور الذي قام به المذكور وماهي الافعال التي قام بها سيما وان المادة 218 ع 0عام قد بينت الافعال والاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجنائية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقله واقامه الدليل عليها وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 1135/‏1926 تاريخ 9/‏4/‏1980م كما وان القرار المخاصم ومن قبله قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة المطعون فيه لم يبينا الأدلة التي اعتمدتها في استثبات التدخل وتوفر عناصر واركان جرم التدخل بالتزوير الجنائي واستعماله وتوفر عنصر العلم بحقيقه كون الوكالات مزوره وقيام القصد الجرمي والنية الجرمية لدى المدعي بالمخاصمة سيما وان رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم بين مخالفته للأكثرية ان تصديق وتوثيق الوكالة كان خطا غير مقصود نتيجة الثقة بالأخرين وحيث ان اتهام قاضي الإحالة كان خلافا لوقائع وادله القضية ورد الطعن الوارد على قرار الاتهام دون البحث والتمحيص بالأدلة ووقائع القضية والحال ما ذكر يجعل القرار المخاصم ينحدر الى درجه الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم وحيث انه سبق وتقرر قبول الدعوى شكلا مما يغني عن البحث في هذه الناحية ثانيه لذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال ما يخص مدعي المخاصمة من القرار المخاصم رقم 2484/‏ 2336 الصادر عن غرفة الإحالة ب لدى محكمة النقض بتاريخ 30/‏6/‏2019م 2ـ تثبيت قرار وقف التنفيذ رقم 104/‏434 تاريخ 16/‏9/‏2019م 3ـ اعادة التأمين الى مسلفه4ـ الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالتعويض لمدعي المخاصمة مبلغ خمسمائة ليره سوريه 4ـ اعادة الملف لمرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار