ينتقل ملك بذار الغير في أرض المالك إلى صاحب الأرض بطريق الالتصاق قبل بروز الزرع وإدراكه، أما بعد ذلك فلا يكون له التملك، بل يثبت له حق طلب التعويض عن عدم الانتفاع بأرضه بسبب استغلال الغير لها.
ان المادة 885 مدني تخول صاحب الأرض تملك البذار في ارضه بطريق الالحاق لا الزرع بعد نبته واداركه اذ يكون له في هذه الحال الأخيرة المطالبة بالتعويض عن فقدانه الانتفاع بأرضه من جراء استغلال الغير لها