• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك صاحب الأرض للبذار يكون بطريق الالتصاق ما دام الزرع لم يبدُ ولم يدرك، أما بعد ذلك فله طلب التعويض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه

ينتقل ملك بذار الغير في أرض المالك إلى صاحب الأرض بطريق الالتصاق قبل بروز الزرع وإدراكه، أما بعد ذلك فلا يكون له التملك، بل يثبت له حق طلب التعويض عن عدم الانتفاع بأرضه بسبب استغلال الغير لها.

نص الاجتهاد

ان المادة 885 مدني تخول صاحب الأرض تملك البذار في ارضه بطريق الالحاق لا الزرع بعد نبته واداركه اذ يكون له في هذه الحال الأخيرة المطالبة بالتعويض عن فقدانه الانتفاع بأرضه من جراء استغلال الغير لها