• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة المجرىة في الدعوى المستعجلة لا تكون حجة في الدعوى الموضوعية ولا يغني عن إجراء خبرة جديدة أمام قاضي الموضوع

الخبرة المجرّاة في الدعوى المستعجلة لا تُعدّ حجةً في الدعوى الموضوعية، ولا تُغني عن خبرة جديدة تُجرى أمام قاضي الموضوع متى كان النزاع يحتاج إلى تحقيق فني مستقل.

نص الاجتهاد

إن الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة لا تصلح سوى لوصف الحالة الراهنة فيها ولا يعتمد عليها في الدعوى الموضوعية. المناقشة: أسباب الطعن :- خالقت المحكمة مصدرة القرار الاجتهاد القضائي المتضمن أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بالخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة. – لم ترد المحكمة مصدرة القرار محل الطعن ولم تناقش دفوعنا المتعلقة باختلاف محل الخبرتين ومهمة الخبراء في كل منها. في القانون :حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بدمشق قد قضى في منطوقه بتصديق القرار البدائي القاضي بدوره برد الدعوى لعدم وجود المؤيد القانوني وحيث أن المدعي تامر لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث أن قيام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء خبرة ثلاثية فيها واعتمادها كونها غير مشوبة بنقص أو غموض ودالة على كافة نقاط الخلاف يلقى سندا في القانون على اعتبار أن الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة لا تصلح سوى لوصف الحالة الراهنة ولا يمكن الاعتماد عليها في الدعوى الموضوعية وإنما يتوجب إجراء خبرة جديدة تحت إشراف المحكمة الناظرة في الموضوع وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي وحيث أن هذا المبدأ القانوني جار على اطلاقه وليس كما يدعي الطاعن بأنه مرهون بعدم اختلاف الخبرتين من حيث الموضوع خاصة وأن الخبرتين في هذه الدعوى قد تناولا مادة واحدة وأمور فنية واحدة. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار عللت لعدم أخذها بالخبرة المستعجلة التعليل المستساغ وبينت السبب في عدم اعتمادها على الخبرة الجارية أمام قاضي العجلة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على كافة الدفوع وأعملت آثار الوثائق المبرزة بالدعوى وتوصلت إلى النتيجة الصحيحة في القانون مما يستدعي رد الطعن لذلكتقرر بالإجماع:- رفض الطعن. – مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة. – تضمين الطاعن المصاريف – اعادة الملف لمرجعه